موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٥٦ - حول مفاد آية
التكليفية المتعلّقة بالتصرّفات الخارجية [١]، كما تقدّم أنّ الآية ليست بصدد البيان في المستثنى [٢]، وعليه فكلّ ما قلنا أو قيل في الاحتمالات الجارية في المستثنى [٣]، مبنيّ على فرض غير واقع.
و أمّا الروايات:
فمنها: ما تعرّضت للتصرّفات الاعتبارية، كصحيحة علي بن رئاب قال:
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة، مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك له؛ غلماناً وجواري، ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها امّ ولد، وما ترى في بيعهم؟
قال فقال:
«إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم، وكان مأجوراً فيهم».
قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها امّ ولد؟
فقال:
«لا بأس بذلك إذا باع (إذا أنفذ ذلك- خ. ل) عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم» [٤].
[١] تقدّم في الصفحة ٧٥٠- ٧٥١.
[٢] تقدّم في الصفحة ٧٤٢.
[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٧٥؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٤٢٧.
[٤] الكافي ٥: ٢٠٨/ ١، و ٧: ٦٧/ ٢؛ الفقيه ٤: ١٦١/ ٥٦٤؛ تهذيب الأحكام ٧: ٦٨/ ٢٩٤؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٦١، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع، الباب ١٥، الحديث ١.