موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٠ - تصحيح البيع في المقام وفيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفّار
ثمّ إنّ الكلام في ضمّ ما يقبل التمليك إلى ما لا يقبله بحسب القواعد هو الكلام في المقام.
تصحيح البيع في المقام وفيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفّار
هذا، ومع الغضّ عن القواعد، فهل يمكن تصحيح البيع في المقام وفيما يقبل ولا يقبل- بجميع الاحتمالات و الشقوق فيهما- بصحيحة الصفّار؟ التي رواها المشايخ الثلاثة قدّست أسرارهم، بإسنادهم عن محمّد بن الحسن الصفّار: أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي العسكري عليه السلام في رجل له قطاع أرضين، فيحضره الخروج إلى مكّة و القرية على مراحل من منزله، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، وعرف حدود القرية الأربعة.
فقال للشهود: أشهدوا أنّي قد بعت فلاناً- يعني المشتري- جميع القرية، التي حدّ منها كذا، والثاني و الثالث و الرابع، و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك، و إنّما له بعض هذه القرية، و قد أقرّ له بكلّها؟
فوقّع عليه السلام:
«لا يجوز بيع ما ليس يملك، و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك».
والنسخ التي عندي من «الوسائل» [١] و «الكافي» [٢] و «التهذيب» [٣]
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٩، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] الكافي ٧: ٤٠٢/ ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ١٥٠/ ٦٦٧.