موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٩٧ - بيان سهم السادة
بعض الجهات أرجح في نظره الشريف عليه السلام، كالصرف في ردّ الكتب الضالّة الموجبة لانحراف المسلمين، ولا سيّما شبّانهم، وكالصرف في الدفاع عن حوزة الإسلام ... إلى غير ذلك ممّا لا علم لنا به؟! فدعوى القطع لا تخلو من مجازفة.
ثمّ لو فرض قطع الفقيه بالرضا، لكنّه لا يفيد ذلك لغيره؛ فإنّ كلّ آخذ لا بدّ له في صحّة تصرّفه من القطع برضاه، وليس الأمر مربوطاً بالتقليد ونحوه كما هو ظاهر.
ولكن الشأن في ثبوت المالكية لهم عليهم السلام، والذي يظهر لي من مجموع الأدلّة في مطلق الخمس- سواء فيه سهم الإمام عليه السلام أو سهم السادة كثّر اللَّه نسلهم الشريف- غير ما أفادوا:
بيان سهم السادة
أمّا في سهم السادة، فلأنّه لا شبهة في أنّهم مصرف له، لا أنّهم مالكون لجميع السهام الثلاثة؛ ضرورة أنّ الفقر شرط في أخذه، والمراد به عدم واجدية مؤونة سنته حسب المتعارف.
وبعبارة اخرى: إنّه على الوالي أن يعطي السادة مؤونة سنتهم من السهام الثلاثة، فلو زادت عن مؤونتهم كانت للوالي، ولو نقصت عنها كان عليه جبران النقص من سائر ما في بيت المال، كما دلّ عليه الدليل، ولا شبهة في أنّ نصف الخمس يزيد عن حاجة السادة بما لا يحصى.
و قد أشرنا سابقاً إلى أنّ جعل الخمس في جميع الغنائم و الأرباح، دليل على