موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع)
(١)
المجلد الثاني
٢ ص
(٢)
تتمة كتاب البيع
٢ ص
(٣)
الكلام في شروط المتعاملين
٥ ص
(٤)
الشرط الأوّل البلوغ في المتعاملين
٥ ص
(٥)
مسألة اعتبار البلوغ في المتعاملين
٧ ص
(٦)
الكلام في عقد الصبيّ المميّز
٨ ص
(٧)
احتمالات أخذ الرشد و البلوغ في موضوع صحّة المعاملات
٩ ص
(٨)
الكلام حول آية الابتلاء و التحقيق عن مفادها
٩ ص
(٩)
الكلام حول الروايات الواردة في المقام
٢٧ ص
(١٠)
عدم اعتبار البلوغ في إجراء الصيغة و الوكالة عن الغير
٤٣ ص
(١١)
حول الإجماع المدّعى في المقام
٤٤ ص
(١٢)
حول التفصيل في معاملات الصبيّ بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
٤٦ ص
(١٣)
الشرط الثاني قصد المتعاملين لمدلول العقد
٥٣ ص
(١٤)
مسألة اعتبار قصد المتعاملين لمدلول العقد
٥٥ ص
(١٥)
مسألة اعتبار تعيين المالكين
٥٦ ص
(١٦)
حول استدلال صاحب المقابس على اعتبار التعيين
٥٧ ص
(١٧)
استدلال الشيخ الأعظم على اعتبار التعيين
٦٢ ص
(١٨)
حول اعتبار تعيين المالكين فيما إذا كانا معيّنين في الخارج
٦٤ ص
(١٩)
حول اعتبار تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع
٧٥ ص
(٢٠)
الشرط الثالث الاختيار في المتعاقدين
٨١ ص
(٢١)
مسألة اعتبار الاختيار في المتعاقدين
٨٣ ص
(٢٢)
عدم الإكراه هو الشرط المعتبر دون الاختيار
٨٣ ص
(٢٣)
الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار عدم الإكراه
٨٦ ص
(٢٤)
حول القيود التي اعتبرها الشيخ الأعظم لوقوع الفعل مكرهاً عليه
٩٣ ص
(٢٥)
حول اعتبار عدم إمكان التفصّي في موضوع الإكراه
٩٣ ص
(٢٦)
تفصيل الشيخ بين الإكراه المسوّغ للمحرّمات و الرافع لأثر المعاملات
٩٩ ص
(٢٧)
النسبة بين الاضطرار و الإكراه في حديث الرفع
١٠١ ص
(٢٨)
حكم الإكراه على نحو الاستغراق أو الطبيعة السارية
١٠٣ ص
(٢٩)
حكم الإكراه على نفس الطبيعة
١٠٤ ص
(٣٠)
حكم إكراه الشخص على أحد الأمرين وبعض صور اخرى
١٠٨ ص
(٣١)
حكم الإكراه على بيع واحد غير معيّن
١١٢ ص
(٣٢)
حول كلام العلّامة في الإكراه على الطلاق
١١٧ ص
(٣٣)
عقد المكره لو تعقّبه الرضا
١٢٢ ص
(٣٤)
الاستدلال بآية التجارة على بطلان عقد المكره المتعقّب بالرضا
١٢٥ ص
(٣٥)
حول إرجاع الاستثناء المنقطع إلى المتّصل
١٢٩ ص
(٣٦)
الاستدلال بحديث الرفع على البطلان وإشكالي الشيخ عليه
١٣٢ ص
(٣٧)
الشرط الرابع كون المتعاقدين نافذي التصرّف
١٣٩ ص
(٣٨)
مسألة اعتبار كون المتعاقدين نافذي التصرّف
١٤١ ص
(٣٩)
في جريان الفضولي في الإيقاعات
١٤١ ص
(٤٠)
هل العقد المقرون برضا المالك باطناً من دون إذن منه فضولي؟
١٤٦ ص
(٤١)
في تصحيح عقد الفضولي وجعله موافقاً للقاعدة
١٤٧ ص
(٤٢)
صور البيع الفضولي
١٥٥ ص
(٤٣)
الصورة الاولى في بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع
١٥٥ ص
(٤٤)
الاستدلال للصحّة برواية البارقي
١٥٦ ص
(٤٥)
ما استشكل على رواية البارقي
١٦٠ ص
(٤٦)
الاستدلال للصحّة بصحيحة محمّد بن قيس
١٦٣ ص
(٤٧)
الاستدلال للصحّة بروايات نكاح العبيد
١٦٦ ص
(٤٨)
الاستدلال للصحّة بروايات تزويج الأولياء للصغير
١٧٤ ص
(٤٩)
الاستدلال للصحّة بروايات المضاربة
١٧٧ ص
(٥٠)
الاستدلال للصحّة بروايات الاتّجار بمال اليتيم
١٨١ ص
(٥١)
الاستدلال للصحّة برواية ابن أشيم
١٨٦ ص
(٥٢)
فيما يستدلّ به على بطلان الفضولي
١٩٠ ص
(٥٣)
الاستدلال بآية التجارة على البطلان
١٩٠ ص
(٥٤)
الاستدلال بالروايات على البطلان
١٩٢ ص
(٥٥)
الاستدلال بحكم العقل على البطلان
١٩٧ ص
(٥٦)
الاستدلال بالحكم العقلائي المحض على البطلان
٢٠٠ ص
(٥٧)
الصورة الثانية في بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٢٠٢ ص
(٥٨)
الصورة الثالثة في بيع الفضولي لنفسه
٢٠٦ ص
(٥٩)
الإشكال العقلي بعدم تمشّي قصد المعاوضة الحقيقية
٢٠٦ ص
(٦٠)
الإشكال العقلائي في المقام
٢١٠ ص
(٦١)
الجواب عن الإشكال العقلي
٢١١ ص
(٦٢)
الجواب عن الإشكال العقلائي
٢١٢ ص
(٦٣)
حول تصحيح كاشف الغطاء بيع الفضولي لنفسه
٢١٤ ص
(٦٤)
إشكال آخر في بيع الفضولي لنفسه
٢١٩ ص
(٦٥)
وهنا أمران
٢١٩ ص
(٦٦)
الأمر الأوّل جريان الفضولي في بيع الكلّي
٢١٩ ص
(٦٧)
كيفية تعيين الكلّي في الذمّة
٢٢٢ ص
(٦٨)
الأمر الثاني جريان الفضولي في المعاطاة
٢٢٨ ص
(٦٩)
القول في الإجازة و الردّ
٢٣٢ ص
(٧٠)
حول كون مقتضى القاعدة هو الكشف
٢٣٧ ص
(٧١)
تقريب المحقّق الرشتي
٢٣٧ ص
(٧٢)
استدلال آخر لكون الكشف على مقتضى القاعدة
٢٤٣ ص
(٧٣)
بيان المحقّق النائيني لكون الكشف الحكمي على مقتضى القاعدة
٢٤٥ ص
(٧٤)
حول بيان المحقّقين الخراساني و الأصفهاني في المقام
٢٥٣ ص
(٧٥)
حول مقتضى الأخبار
٢٥٥ ص
(٧٦)
الاستدلال بصحيحة محمّد بن قيس على الكشف
٢٥٥ ص
(٧٧)
الاستدلال بصحيحة الحذّاء على الكشف
٢٥٨ ص
(٧٨)
الاستدلال بصحيحة الحلبي على الكشف
٢٦٢ ص
(٧٩)
الاستدلال برواية الكناسي على الكشف
٢٦٣ ص
(٨٠)
الاستدلال برواية مسمع على الكشف
٢٦٤ ص
(٨١)
الاستدلال برواية البارقي على الكشف
٢٦٧ ص
(٨٢)
دعوى المحقّق الرشتي دلالة روايات تحليل الخمس على الكشف
٢٦٧ ص
(٨٣)
ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه و النقل
٢٦٩ ص
(٨٤)
بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي و الكشف الحكمي
٢٧١ ص
(٨٥)
الثمرات المذكورة بين الكشف و النقل
٢٧٧ ص
(٨٦)
الثمرة الاولى في النماء
٢٧٧ ص
(٨٧)
الثمرة الثانية في فسخ الأصيل
٢٧٧ ص
(٨٨)
الثمرة الثالثة في تصرّف الأصيل
٢٨٠ ص
(٨٩)
حول قول كاشف الغطاء في ظهور ثمرات اخرى
٢٨٥ ص
(٩٠)
تنبيهات الإجازة
٢٩٢ ص
(٩١)
التنبيه الأوّل لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقل
٢٩٢ ص
(٩٢)
التنبيه الثاني حول اعتبار الإنشاء في الإجازة
٢٩٥ ص
(٩٣)
دلالة صحيحة الحذّاء على كفاية الرضا في الإجازة
٢٩٩ ص
(٩٤)
تردّد الشيخ الأنصاري في كفاية الرضا الباطني
٣٠٠ ص
(٩٥)
التنبيه الثالث اعتبار عدم سبق الردّ في الإجازة
٣٠١ ص
(٩٦)
استدلال الشيخ الأنصاري على اعتبار عدم سبق الردّ
٣٠٦ ص
(٩٧)
الاستدلال بقاعدة السلطنة
٣٠٨ ص
(٩٨)
كلام المحقّق النائيني في تصحيح التمسّك بقاعدة السلطنة
٣٠٨ ص
(٩٩)
الاستدلال بصحيحة ابن بزيع
٣١٣ ص
(١٠٠)
التنبيه الرابع عدم تورّث الإجازة
٣١٦ ص
(١٠١)
التنبيه الخامس حول جريان الفضولية في القبض و الإقباض
٣١٧ ص
(١٠٢)
حول جريان نزاع الكشف و النقل في المقام
٣٢١ ص
(١٠٣)
حول كون إجازة البيع إجازة القبض
٣٢٥ ص
(١٠٤)
التنبيه السادس حول فورية الإجازة
٣٢٦ ص
(١٠٥)
حول تضرّر الأصيل بعدم الإجازة وعدم الردّ
٣٢٨ ص
(١٠٦)
التنبيه السابع اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
٣٣٠ ص
(١٠٧)
بيان المحقّق النائيني في كون النزاع كبروياً
٣٣٠ ص
(١٠٨)
بيان المحقّق الأصفهاني في كون النزاع صغروياً
٣٣٢ ص
(١٠٩)
التحقيق في لزوم تطابق الإجازة للعقد
٣٣٣ ص
(١١٠)
القول في المجيز و فيه امور
٣٤٠ ص
(١١١)
الأمر الأوّل اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حين الإجازة
٣٤٠ ص
(١١٢)
الأمر الثاني اعتبار وجود المجيز حين العقد
٣٤٢ ص
(١١٣)
الأمر الثالث كون المجيز جائز التصرّف حال العقد
٣٤٦ ص
(١١٤)
هل يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد أو لا؟
٣٤٦ ص
(١١٥)
حكم ما لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر كالراهن
٣٤٦ ص
(١١٦)
الأمر الأوّل صحّة بيع الراهن
٣٤٧ ص
(١١٧)
كلام المحقّق الأصفهاني في المقام
٣٤٨ ص
(١١٨)
الأمر الثاني حول لزوم الإجازة بعد فكّ الرهن
٣٥٢ ص
(١١٩)
الأمر الثالث جريان نزاع الكشف و النقل في المقام
٣٥٣ ص
(١٢٠)
حكم ما لو لم يكن جائز التصرّف بسبب عدم الملك
٣٥٥ ص
(١٢١)
من باع شيئاً ثمّ ملكه
٣٥٥ ص
(١٢٢)
إشكالات صاحب المقابس قدس سره
٣٥٧ ص
(١٢٣)
الإشكال الأوّل أ نّه قد باع مال الغير لنفسه،
٣٥٧ ص
(١٢٤)
الإشكال الثاني أن البيع في الفرض المذكور ليس بإجازة المالك و لم يقع عنه
٣٦٢ ص
(١٢٥)
الإشكال الثالث أن الإجازة حيث صحّت، كاشفة يلزم خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله في ملكه
٣٦٥ ص
(١٢٦)
كلام المحقّق النائيني في المقام
٣٧٠ ص
(١٢٧)
الإشكال الرابع أنّه على الكشف الحقيقي يلزم اجتماع المالكين
٣٧٢ ص
(١٢٨)
أجوبة المحقّقين عن الإشكال العامّ
٣٧٣ ص
(١٢٩)
الإشكال الخامس لزوم الدور المحال
٣٨١ ص
(١٣٠)
الإشكال السادس أنّ بيع المالك الأصلي فسخ للمعاملة الفضولية،
٣٨٤ ص
(١٣١)
الإشكال السابع الأخبار
٣٨٨ ص
(١٣٢)
، و هي على طوائف
٣٨٨ ص
(١٣٣)
الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك
٣٨٨ ص
(١٣٤)
الإشكال بروايات «لا بيع إلّافيما تملك»
٣٩٢ ص
(١٣٥)
الإشكال برواية خالد بن الحجّاج
٣٩٣ ص
(١٣٦)
الإشكال بصحيحة يحيى بن الحجّاج
٣٩٦ ص
(١٣٧)
الإشكال بروايات ظاهرة في بيع الكلّي
٣٩٨ ص
(١٣٨)
المسائل التي لا ينبغي الخلط بينها
٣٩٩ ص
(١٣٩)
تأييد الشيخ قدس سره البطلان برواية الحسن بن زياد
٤٠١ ص
(١٤٠)
تأييد الصحّة بصحيحة معاوية بن وهب
٤٠٢ ص
(١٤١)
بيان مورد الروايات المانعة
٤٠٣ ص
(١٤٢)
حول اعتبار الإجازة بعد تملّك البائع في المقام
٤٠٥ ص
(١٤٣)
حول كلام الشيخ قدس سره في المقام
٤٠٦ ص
(١٤٤)
حكم ما لو باع معتقداً بكونه غير جائز التصرّف فبان خلافه
٤١٠ ص
(١٤٥)
القول في المُجاز و يتمّ ببيان امور
٤٢٣ ص
(١٤٦)
الأوّل اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لجميع الشروط
٤٢٣ ص
(١٤٧)
حول مختار الشيخ قدس سره
٤٢٤ ص
(١٤٨)
حكم صور العلم الإجمالي باعتبار شرائط المعاملة
٤٣٢ ص
(١٤٩)
حول اشتراط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة
٤٣٦ ص
(١٥٠)
الأمر الثاني اعتبار كون المجاز معلوماً بالتفصيل للمجيز
٤٣٩ ص
(١٥١)
الأمر الثالث حكم العقود المتعدّدة
٤٤٢ ص
(١٥٢)
حكم العقود المترتّبة على العوض
٤٤٥ ص
(١٥٣)
الإشكال على صحّة تتبّع العقود في صورة علم المشتري بالغصب
٤٥٠ ص
(١٥٤)
مسألة في أحكام الردّ
٤٥٤ ص
(١٥٥)
حكم الشكّ في تحقّق الفسخ
٤٥٤ ص
(١٥٦)
مسألة في الأيادي المتعاقبة
٤٦٦ ص
(١٥٧)
حكم المالك مع من وقعت العين تحت يده
٤٦٦ ص
(١٥٨)
حكم المشتري مع الفضولي
٤٧١ ص
(١٥٩)
فهاهنا مسألتان
٤٧١ ص
(١٦٠)
المسألة الاولى حول رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن
٤٧١ ص
(١٦١)
المسألة الثانية حكم ما يغترمه المشتري زائداً على الثمن
٤٧٦ ص
(١٦٢)
الاستدلال بقاعدة الغرور على رجوع المشتري إلى الغارّ
٤٧٦ ص
(١٦٣)
بيان قاعدة الغرور ومدركها
٤٧٧ ص
(١٦٤)
بيان كون ضمان الغارّ و المتلف في عرض واحد
٤٨٣ ص
(١٦٥)
الاستدلال بقاعدة الإتلاف على رجوع المشتري إلى الغارّ
٤٨٧ ص
(١٦٦)
بيان قاعدة الإتلاف ومدركها
٤٨٧ ص
(١٦٧)
بيان قاعدة التسبيب ومدركها
٤٩٣ ص
(١٦٨)
الاستدلال بقاعدة الضرر على رجوع المشتري إلى الغارّ
٥٠٢ ص
(١٦٩)
ثبوت الضمان على الغارّ و المغرور وجميع الأيادي المتعاقبة
٥٠٥ ص
(١٧٠)
فيقع الإشكال في مقامين
٥٠٥ ص
(١٧١)
المقام الأوّل كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد
٥٠٥ ص
(١٧٢)
المقام الثاني توجيه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق
٥١٢ ص
(١٧٣)
لابد من تقديم امور
٥١٣ ص
(١٧٤)
الأمر الأوّل ظاهر «على اليد» الضمان لخصوص ما وقع تحت اليد
٥١٣ ص
(١٧٥)
الأمر الثاني الغرامات عند العقلاء
٥١٤ ص
(١٧٦)
الأمر الثالث بيان محتملات مفاد قاعدة اليد
٥١٦ ص
(١٧٧)
توجيه كلام الشيخ الأنصاري في تصحيح الضمان
٥١٩ ص
(١٧٨)
تبيين المحقّق النائيني مراد الشيخ قدس سره
٥٢٢ ص
(١٧٩)
توجيه السيّد الطباطبائي رجوع السابقين إلى اللاحقين
٥٢٦ ص
(١٨٠)
التحقيق في التوجيه لرجوع السابق إلى اللاحق
٥٣٣ ص
(١٨١)
سقوط ضمان كلّ لاحق بإرجاع العين إلى سابقه
٥٣٦ ص
(١٨٢)
حول إبراء المالك أحد من في السلسلة
٥٣٧ ص
(١٨٣)
تفصيل المحقّق الرشتي بين المتقدّم و المتأخّر
٥٤٠ ص
(١٨٤)
حول رجوع المالك إلى جميع الأيادي مع بقاء العين
٥٤٣ ص
(١٨٥)
مسألة بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
٥٤٦ ص
(١٨٦)
حكم المسألة بحسب القواعد
٥٤٦ ص
(١٨٧)
تصحيح البيع في المقام وفيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفّار
٥٦٠ ص
(١٨٨)
تقييد الصحّة بما إذا لم يتولّد من الردّ مانع شرعي كالربا
٥٧٠ ص
(١٨٩)
1- حكم بيع درهم ودينار بدرهمين ودينارين وكان الدرهم للغير
٥٧٠ ص
(١٩٠)
استنكار تحليل الربا بالحيل المذكورة
٥٧٦ ص
(١٩١)
أقسام الربا
٥٧٧ ص
(١٩٢)
بيان مورد الروايات الموهمة للتخلّص عن الربا
٥٨٢ ص
(١٩٣)
2- حكم بيع العبد الآبق مع الضميمة
٥٩٤ ص
(١٩٤)
مسألة حكم بيع من له النصف النصفَ
٥٩٨ ص
(١٩٥)
ماهية الكسر المشاع
٥٩٨ ص
(١٩٦)
حكم عدم قصد البائع إلّامعنى النصف
٦٠٤ ص
(١٩٧)
حكم إرادة البائع شيئاً معيّناً من النصف
٦١٦ ص
(١٩٨)
مسألة ولاية الأب و الجدّ
٦١٩ ص
(١٩٩)
حول الإشكال في ولاية الجدّ و إن علا
٦٣٠ ص
(٢٠٠)
حول اعتبار العدالة
٦٣٤ ص
(٢٠١)
دليل صاحب الإيضاح على اعتبار العدالة
٦٣٧ ص
(٢٠٢)
الاستدلال بآية الركون على اعتبار العدالة
٦٣٩ ص
(٢٠٣)
الاستدلال بآية النبأ على الاعتبار
٦٤٢ ص
(٢٠٤)
الاستدلال برواية الفضل على الاعتبار
٦٤٥ ص
(٢٠٥)
حول اشتراط المصلحة في تصرّف الأب و الجدّ
٦٤٦ ص
(٢٠٦)
البحث في آية
٦٥٠ ص
(٢٠٧)
مسألة ولاية الفقيه
٦٥٥ ص
(٢٠٨)
ضرورة الحكومة الإسلامية
٦٥٥ ص
(٢٠٩)
الكلام في شخص الوالي
٦٦٠ ص
(٢١٠)
ما يعتبر في الوالي
٦٦١ ص
(٢١١)
أدلّة ولاية الفقيه
٦٦٦ ص
(٢١٢)
الاستدلال بمرسلة الفقيه
٦٦٦ ص
(٢١٣)
الاستدلال برواية علي بن أبي حمزة
٦٧٠ ص
(٢١٤)
الاستدلال بموثّقة السكوني
٦٧٣ ص
(٢١٥)
الاستدلال بالتوقيع المبارك
٦٧٤ ص
(٢١٦)
الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
٦٧٧ ص
(٢١٧)
الاستشهاد بمشهورة أبي خديجة
٦٨٢ ص
(٢١٨)
الاستدلال بصحيحة القدّاح
٦٨٦ ص
(٢١٩)
الاستدلال بروايات اخر
٦٩١ ص
(٢٢٠)
عدم ثبوت ما يختصّ للمعصوم عليه السلام للفقيه
٦٩٦ ص
(٢٢١)
حكم سهم الإمام عليه السلام
٦٩٦ ص
(٢٢٢)
بيان سهم السادة
٦٩٧ ص
(٢٢٣)
بيان سهم الإمام عليه السلام
٧٠٠ ص
(٢٢٤)
حكم الامور الحسبية
٧٠٧ ص
(٢٢٥)
النسبة بين أدلّة ولاية الفقيه وأدلّة الحثّ على المعروف
٧٠٩ ص
(٢٢٦)
مسألة ولاية عدول المؤمنين
٧١٣ ص
(٢٢٧)
دلالة صحيحة ابن بزيع على ولاية العدول
٧١٥ ص
(٢٢٨)
دلالة صحيحة الأشعري على ولاية العدول
٧١٩ ص
(٢٢٩)
دلالة موثّقة سماعة على ولاية العدول
٧٢١ ص
(٢٣٠)
حول كفاية الوثاقة
٧٢٢ ص
(٢٣١)
حول مزاحمة فقيه لفقيه آخر
٧٣٠ ص
(٢٣٢)
جواز مزاحمة الفقيه لغيره
٧٣٨ ص
(٢٣٣)
حول جواز تصرّف الكلّ في مال اليتيم مع المصلحة
٧٣٩ ص
(٢٣٤)
اعتبار المصلحة في تصرّفات غير الأب و الجدّ
٧٤٦ ص
(٢٣٥)
حول مفاد آية
٧٤٧ ص
(٢٣٦)
مسألة جواز نقل المصحف إلى الكافر
٧٦٤ ص
(٢٣٧)
الفهارس العامّة
٧٧٥ ص
(٢٣٨)
1- فهرس الآيات الكريمة
٧٧٧ ص
(٢٣٩)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٧٨٧ ص
(٢٤٠)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٨٠٣ ص
(٢٤١)
4- فهرس الأعلام
٨٠٥ ص
(٢٤٢)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٨١٣ ص
(٢٤٣)
6- فهرس مصادر التحقيق
٨١٧ ص
(٢٤٤)
7- فهرس الموضوعات
٨٣٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص

موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٤٣ - حول جواز تصرّف الكلّ في مال اليتيم مع المصلحة

فالقائل جلّ وعلا في مقام بيان المحرّمات، فحينئذٍ يكون قوله ذلك في مقام بيان حرمة التصرّف في مال اليتيم بغير صلاح، لا في مقام بيان التصرّف بصلاح، حتّى يتمسّك بإطلاقه لرفع الشكوك.

ولو لم يسلّم إحراز عدمه، فلا أقلّ من تسليم عدم إحراز كونه في مقام البيان، فاحتمال كون لزوم التصرّف بإذن الوالي أو الوليّ لا دافع له، فلا يفيد العموم شيئاً.

و أمّا توهّم: أنّ مناسبة الحكم و الموضوع تفيد كون التصرّف بوجه أصلح تمام الموضوع للحكم، فغير صحيح؛ ضرورة أنّ العناية بحفظ مال الأيتام، تقتضي أن لا يكون الأمر هرجاً، وأن يكون التصدّي من أشخاص صالحين محتاطين، لا من كلّ مكلّف ولو كان فاسقاً خائناً مدّعياً للإصلاح و الصلاح و الإحسان؛ حيث معها لا يجوز تضمينه، ويؤدّي إلى تضييع مال الأيتام كثيراً.

و قد يتوهّم‌ دلالة قوله تعالى: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى‌ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ‌ [١] على جواز التصرّف الإصلاحي لكلّ أحد.

وفيه ما لا يخفى؛ فإنّ الظاهر منه مع الغضّ عن الروايات، أنّ السؤال مربوط بنفس اليتامى لا بأموالهم، فقوله تعالى: إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ لعلّ المراد منه التربية الصالحة، وقوله تعالى: وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ ... إلى آخره، ترغيب في حسن المعاشرة معهم نحو معاشرة الإخوان بعضهم مع بعض.


[١] البقرة (٢): ٢٢٠.