موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٧ - الاستدلال للصحّة بروايات المضاربة
بالتقريب المتقدّم، و إن لم تخل من إشكال ستأتي الإشارة إليه في باب الإجازة [١]، فانتظر وراجع.
وتدلّ عليه أيضاً روايات اخرى في باب النكاح، كنكاح العمّ، ونكاح الامّ [٢].
الاستدلال للصحّة بروايات المضاربة
واستدلّ عليه بروايات المضاربة [٣]، و هي على طوائف:
منها: ما دلّت على أنّ العامل لو تخلّف عمّا شرط عليه المالك- كشرط عدم السفر، أو عدم ركوب البحر مع المال- كان ضامناً، والربح بينهما، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة، وينهى أن يخرج به، فخرج.
قال:
«يضمن المال، والربح بينهما» [٤]
ونحوها غيرها [٥].
ومنها: ما دلّ على أنّه إذا خالف أمر صاحب المال أو خالف شرطه كان ضامناً، وفي بعضها الربح بينهما، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل يعطي الرجل مالًا مضاربة، فيخالف ما شرط عليه.
[١] يأتي في الصفحة ٢٥٨- ٢٦١.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٦، الحديث ٢، والباب ٧، الحديث ٣.
[٣] مقابس الأنوار: ١٢٦/ السطر ٥؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٣٥٨.
[٤] الكافي ٥: ٢٤٠/ ٢؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٨٩/ ٨٣٦؛ وسائل الشيعة ١٩: ١٥، كتاب المضاربة، الباب ١، الحديث ١.
[٥] راجع وسائل الشيعة ١٩: ١٨، كتاب المضاربة، الباب ١، الحديث ١٠ و ١١.