موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٦ - بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي و الكشف الحكمي
لغوية الإجازة، و إن قلنا: بعدمه، فلا فرق بينها في بطلان النقل، وصحّة الفضولي بالإجازة.
ثمّ لا يخفى: أنّ في ظاهر كلام الشيخ الأعظم قدس سره تناقضاً واضحاً، لا يناسب مقامه، ولهذا أوّل بعضهم كلامه إلى ما هو غير مرضيّ [١].
ويمكن التوجيه بوجه أقرب، و هو أنّ قوله: أمّا الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطاً، وكون الشرط تعقّب العقد بها ولحوقها له ...
إلى آخره [٢]، يراد به أنّ الفرق- على مبنى الكشف- بين كون الإجازة شرطاً بوجودها، فيرجع إلى الكشف الحكمي، وبين كون التعقّب شرطاً، و هو كشف حقيقي، هو جواز التصرّف على الكشف الحقيقي، وعدمه على الحكمي.
والشاهد عليه: التفرقة في الحكم بينهما؛ إذ لا معنى للتفرقة بين مصداقين من الكشف الحقيقي.
أو يراد به أنّ الثمرة بين الكشف الحقيقي سواء كانت الإجازة شرطاً- أينحو الشرط المتأخّر الراجع إلى تأثير العقد من أوّل حدوثه- أو التعقّب بها شرطاً، وبين غيره.
وقوله: و أمّا الثمرة بين الكشف الحقيقي و الحكمي مع كون نفس الإجارة شرطاً [٣].
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٥١- ١٥٢.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤١٠.
[٣] نفس المصدر.