موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧١ - بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي و الكشف الحكمي
فتعبّدنا الشارع حال الإجازة بترتيب الآثار جميعاً أو بعضاً من الأوّل.
فالمحتملات في الحقيقة ثلاثة: كشف حقيقي، وكشف حكمي، وكشف تعبّدي، ومع إلحاق التعبّدي- بأحد احتماليه- بالحقيقي، وبالآخر بالحكمي، يكون المحتمل اثنين.
فما فعله بعضهم من تكثير الأقسام؛ بجعل مباني الاحتمال الواحد موجباً للتكثير [١]، لا وقع له، مع أنّه لو كان كذلك، لم تنحصر الاحتمالات بخمسة عشر، بل ربّما تزيد على مائة وثلاثين، بل وخمسين.
فالأولى ملاحظة الثمرة بين الكشف الحقيقي وما يلحق به- أيالتعبّدي بالمعنى الأوّل- وبين الكشف الحكمي وما في حكمه؛ أيالتعبّدي بالمعنى الثاني.
ثمّ إنّ الكلام هاهنا مع الغضّ عمّا سيأتي [٢] من الخلاف: في أنّ الأصيل هل يجوز له التصرّف فيما انتقل عنه أو إليه، أم لا؟
بل المفروض هاهنا جوازه تكليفاً ووضعاً.
بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي و الكشف الحكمي
فنقول: الثمرة بين الكشف الحقيقي بالمعنى المتقدّم على جميع المباني، والكشف الحكمي الانقلابي بجميع الاحتمالات: أنّه على الكشف الحقيقي لمّا انتقل العوضان إلى المتعاملين من الأوّل، كان لهما جميع التصرّفات بحسب
[١] الإجارة، المحقّق الرشتي: ١٨٦/ السطر ٧.
[٢] يأتي في الصفحة ٢٨٠.