موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧ - مسألة اعتبار البلوغ في المتعاملين
مسألة اعتبار البلوغ في المتعاملين
و قد ادّعيت الشهرة [١] والإجماع [٢] على بطلان عقد الصبيّ.
وعن «التذكرة»: أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ و الإجماع- سواء كان مميّزاً أو لا- في جميع تصرّفاته إلّاما استثني، كعباداته، وإسلامه، وإحرامه، وتدبيره، ووصيّته، وإيصال الهديّة، وإذنه في الدخول، على خلاف في ذلك [٣]، انتهى.
ومورد البحث الصبيّ المميّز، و أمّا غيره ممّن لا يعرف معنى المعاملة و العقود، فلا بحث في بطلان ما صدر منه؛ ممّا هو قابل للصحّة و البطلان.
نعم، الظاهر عدم الفرق بين المميّز وغيره في بعض الوضعيات، كحصول الجنابة بالدخول، وضمان الإتلاف.
[١] الدروس الشرعية ٣: ١٩٢؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٤٤٩؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٧٥.
[٢] غنية النزوع ١: ٢١٠؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٧٥.
[٣] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٨٥؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٧٥.