موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٦ - التنبيه الرابع عدم تورّث الإجازة
التنبيه الرابع عدم تورّث الإجازة
لا إشكال في أنّ الإجازة لا تورث؛ لأنّها ليست من الحقوق، بل نفوذها من الأحكام العقلائية الثابتة للملك، أو من شؤون السلطنة على الأموال، كالبيع والصلح.
إنّما الإشكال في أنّه إذا قلنا: بأ نّها من الحقوق، هل تورث- كما هو الظاهر منهم [١]- أم لا تورث، أو تورث على بعض المباني دون بعض؟
أقول: إن قلنا بأنّ المجيز لا بدّ وأن يكون مالكاً حال العقد، فلا شبهة في عدم إرثها، بل لو كانت من الحقوق، تكون من الحقوق غير القابلة للإرث، كحقّ القسم مثلًا.
و إن قلنا: بعدم لزوم ذلك، فانتقال الإجازة أيضاً بالإرث لا يخلو من إشكال؛ لأنّ للوارث حقّ الإجازة بالأصالة، وما كان له بالأصالة، لا يعقل أن ينتقل إليه بالإرث.
وليس حقّ الإجازة في بيع واحد متعدّداً كالخيار؛ لأنّ الخيارات المتعدّدة لا مانع من ثبوتها لشخص، كخيار العيب وخيار الغبن وغيرهما، و أمّا حقّ
[١] غاية الآمال، المحقّق المامقاني ٦: ١٧٥؛ حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٦٧؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٢١١؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٨٧.