موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦ - مسألة اعتبار تعيين المالكين
كالمستعمل مجازاً أو كناية- بناءً على ما هو التحقيق من استعمال الألفاظ في معانيها الحقيقية في المجازات و الكنايات [١]- فلم ينشئ المعاملة، وكلّ ذلك ليس بمعاملة.
فلا بدّ فيها من إرادة إيقاع مدلول العقد جدّاً، سواء في المعاطاة ممّا يكون التعاطي لذلك، أو العقود اللفظية، واعتبار ذلك لا إشكال فيه.
لكن كون ذلك من شرائط العقد أو المتعاقدين، غير ظاهر؛ فإنّ شرائط الشيء تلاحظ بعد ما هو دخيل في ماهيته أو تحقّق حقيقته، فليس الإيجاب و القبول من شرائط العقد وزان الشروط المصطلحة، والقصد المذكور محقّق لحقيقة المعاملة، لا من شرائط العقد، ولا المتعاقدين.
وبعبارة اخرى: الشرائط المعتبرة في العقد، ما تعتبر فيه بعد تجوهره وتحقّق حقيقته- ولو عرفاً- مع الغضّ عنها، كالعربية؛ فإنّ العقد غير العربي عقد فاقد للشرط، والعقد العربي واجد له، وكالبلوغ في المتعاقدين، فإنّه من غير البالغ عقد فاقد للشرط، و أمّا إيقاع العقد فليس من شرائط العقد أو المتعاقدين، والقصد دخيل في إيقاعه وتحقّقه، والأمر سهل.
مسألة: اعتبار تعيين المالكين
هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقّق النقل والانتقال بالنسبة إليهما، أو لا؟
قد اختار لزومه فيما إذا توقّف التعيّن عليه- لتعدّد وجه وقوع العقد الممكن
[١] مناهج الوصول ١: ٦٢.