موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٨ - حكم المالك مع من وقعت العين تحت يده
بدعوى أنّ مقتضى
«على اليد ...»
أن يكون ضمان العين مع خصوصياتها- من منافعها، وصفاتها الموجودة، والمتجدّدة ولو عند من تأخّر عن الآخذ- على آخذها [١].
وفيه ما لا يخفى؛ فإنّ الضمان على الفرض ضمان اليد، فإن كان المدّعى أنّ في ضمان المنافع و الصفات لا تعتبر اليد حتّى تبعاً، وتكفي اليد على العين، فهو لا يستأهل الجواب؛ ضرورة أنّ الضمان بلا وجه، ومعه لا فرق بين المتقدّم والمتأخّر.
و إن كان المدّعى أنّ وقوع اليد على العين، وقوع على المنافع و الصفات تبعاً، ولا يلزم الاستيلاء الاستقلالي، فهو صحيح، لكن لازمه عدم ضمان غير من استولى على المنافع و الصفات بتبع العين.
ومع عدم تحقّق الوصف و المنافع إلّاعند أحد من في السلسلة، لا وجه لضمان غيره، فلو صارت الشاة سمينة عند أحدهم، ثمّ صارت هزيلة عنده، فوصف السمن لم يكن موجوداً عند السابق، ولا تحت يده؛ ضرورة عدم كون المعدوم تحت اليد، فلا مقتضى للضمان بالنسبة إلى غيره، سابقاً كان أو لاحقاً.
ويمكن تقرير الضمان بأن يقال: على فرض كون العين المأخوذة على العهدة، يكون ما في العهدة- من الصفات و المنافع- تبعاً للخارج، فلو صار الخارج ذا صفة، اعتبرت الصفة في العين المعتبرة في الذمّة، فتشتغل الذمّة بها.
أو يقال: على فرض تعلّق العهدة بالعين الموجودة- عكس الفرض الأوّل-
[١] منية الطالب ٢: ١٦٠.