موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٣ - أجوبة المحقّقين عن الإشكال العامّ
البائع الفضولي، واستلزام خروج الشيء عن ملكه قبل دخوله فيه، ومبنى هذا الإشكال لحاظ المشتري و المالك الأصلي، واجتماع ملكهما على شيء واحد.
وبعبارة اخرى: دخول الشيء في ملك المشتري قبل خروجه عن ملك المالك.
و هذا إشكال مستقلّ، ولهذا لو فرض صحّة اجتماع المالكين على مال واحد- كما قال بعضهم [١]- لم يضرّ ببطلان الأوّل وبالعكس.
كما أنّ الإشكال العامّ في باب الفضولي عين هذا الإشكال و هذا التالي الباطل، و هو اجتماع المالكين على ملك واحد، و إن شئت قلت: اجتماع ملك المشتري و المالك الأصلي.
فما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في المقامين [٢] ردّاً على المستشكل، ليس على ما ينبغي.
ثمّ إنّه أجاب عن أصل الإشكال بما مرّ، و قد مرّ الكلام حوله [٣]، فلا نعيد.
أجوبة المحقّقين عن الإشكال العامّ
و أمّا الإشكال العامّ في الفضولي على الكشف، فقد أجابوا عنه بوجوه:
منها: ما أجاب عنه صاحب «المقابس» كما مرّ؛ من كفاية الملكية
[١] العروة الوثقى ٦: ٥٨٨، مسألة ٣.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤٤٠ و ٤٤٢.
[٣] تقدّم في الصفحة ٣٦٧.