موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠١ - تأييد الشيخ قدس سره البطلان برواية الحسن بن زياد
بأكثر إلى أجل، وفيها روايات تقدّم بعضها [١]، وكان المقصود- كما يظهر من السؤال- تحصيل متاع كلّي أو جزئي، ولمّا لم يكن عنده الثمن، أمر غيره ليشتري له ويبيع مرابحة إلى أجل.
ومسألة ثالثة: هي تحصيل نقد بربح، يحتال فيه ببيع شيء بثمن نقداً، وشرائه نسيئة بأكثر منه، وفيها أيضاً روايات دالّة على الجواز إذا لم يشترط ذلك، وفي بعض الروايات المنع عنه؛ للزوم الربا، كرواية يونس الشيباني [٢]، ولا ينبغي الخلط بينها.
تأييد الشيخ قدس سره البطلان برواية الحسن بن زياد
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم قدس سره، أيّد المنع عن بيع ما لا يملكه برواية الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّي كنت رجلًا مملوكاً، فتزوّجت بغير إذن مولاي، ثمّ أعتقني اللَّه بعد، فاجدّد النكاح؟
قال: فقال:
«علموا أنّك تزوّجت؟».
قلت: نعم، قد علموا وسكتوا، ولم يقولوا لي شيئاً.
قال:
«ذلك إقرار منهم، أنت على نكاحك» [٣].
بدعوى أنّها ظاهرة- بل صريحة- في أنّ علّة البقاء بعد العتق على ما فعله
[١] تقدّم في الصفحة ٣٩٣- ٣٩٩.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٩/ ٨٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ٤٢، كتاب التجارة، أبواب أحكامالعقود، الباب ٥، الحديث ٥.
[٣] الفقيه ٣: ٢٨٣/ ١٣٥٠؛ تهذيب الأحكام ٧: ٣٤٣/ ١٤٠٦؛ وسائل الشيعة ٢١: ١١٨، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٢٦، الحديث ٣.