موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧١ - الاستدلال برواية علي بن أبي حمزة
الطائفة، وشهادته بعمل الطائفة برواياته، وعمل الأصحاب جابر للضعف من ناحيته.
ولرواية كثير من المشايخ وأصحاب الإجماع عنه، كابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيى، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، ويونس بن عبد الرحمان، وأبان بن عثمان، وأبي بصير، وحمّاد بن عيسى، والحسن بن علي الوشّاء، والحسين بن سعيد، وعثمان بن عيسى، وغيرهم ممّن يبلغون خمسين رجلًا، فالرواية معتمدة.
ورواها بطريق آخر [١] بلا لفظ
«الفقهاء»
ومن البعيد جدّاً زيادة اللفظة، و أمّا سقوطها فليس ببعيد و إن كان خلاف الأصل في نفسه، لكن في الدوران يقدّم النقص.
كما أنّ التناسب بين الحكم و الموضوع يؤيّد ذلك؛ فإنّ الثلمة التي لا يسدّها شيء، والتعليل بأ نّهم
«حصون الإسلام»
لا ينطبق إلّاعلى الفقيه المؤمن، ولهذا ورد في رواية اخرى
«إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء» [٢].
و أمّا الرواية الاخرى التي ذكر فيها
«المؤمن» [٣]
فليس فيها تلك الجملة،
[١] رواها عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عنابن محبوب، عن علي بن رئاب.
الكافي ٣: ٢٥٤/ ١٣.
[٢] الكافي ١: ٣٨/ ٢.
[٣] الفقيه ١: ٨٤/ ٣٨٤.