موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٤ - حكم صور العلم الإجمالي باعتبار شرائط المعاملة
والفرق بين المقام وبين الأقلّ و الأكثر: أنّ المقام من قبيل الانحلال في التنجيز، وهناك من قبيل الانحلال في التكليف، بل ببعض التقارير يكون المقام أيضاً من قبيل الانحلال في التكليف، الموجب للانحلال في التنجيز.
بقي شيء:
و هو أنّ الفضولي هل هو كالوكيل المفوّض، أو كالمأذون كذلك، حتّى يكون اعتبار الشرائط عند إيقاعه العقد وإحرازها بنظره، إلّاما دلّ الدليل على لزوم اعتباره حال الإجازة، كشرائط الإجازة و المجيز، وبعض شرائط العوضين؟
أو كالوكيل في إجراء الصيغة، أو المأذون فيه، حتّى يكون الاعتبار بحال الإجازة، إلّاما دلّ الدليل على لزوم اعتباره في حال العقد، كشرائط العاقد والمجري للصيغة، وكمقوّمات ماهية المعاملة، وذلك من غير فرق بين الكشف والنقل، إلّاإذا دلّ الدليل على الافتراق؟
أو أنّه كالوكيل المفوّض، أو المأذون كذلك على الكشف، وكالوكيل في إجراء الصيغة على النقل؟ وجوه.
والتحقيق: عدم دليل على شيء ممّا ذكر؛ بحيث يكون قاعدة يرجع إليها في موارد الشكّ، فاللازم ملاحظة كلّ شرط على الكشف و النقل.
لا إشكال في اختلاف الكشف- بجميع أقسامه- مع النقل في بعض الشرائط، فلو باع خمراً أو شيئاً من آلات اللهو أو القمار، أو ما لا تكون له منفعة محلّلة، فعلى الكشف بأقسامه لا يصحّ؛ فإنّ في جميعها يكون التملّك حال العقد:
أمّا على الكشف الحقيقي فمعلوم.
وعلى الحكمي أيضاً كذلك؛ فإنّ النقل من الأوّل حال الإجازة، وعلى