موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٦٦ - مسألة جواز نقل المصحف إلى الكافر
فالعمدة هي آية نفي السبيل [١] والنبوي المشهور [٢].
أمّا الآية الكريمة و هي قوله تعالى: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ففيها- مع قطع النظر عن صدرها- احتمالات حسب ما في التفاسير [٣] وغيرها [٤]؛ لكون «السبيل» بمعنى النصر، أو بمعنى الحجّة في الدنيا، أو الآخرة، أو بمعنى السلطنة الاعتبارية، أو الخارجية.
ولكن الظاهر عدم استعمال «السبيل» إلّافي معناه، و هو الطريق في جميع الاستعمالات التي وقعت في الكتاب الكريم وغيره، ومواردها كثيرة جدّاً في الكتاب العزيز، لكن اريد منه في بعضها معناه الحقيقي بحسب الجدّ، وفي أغلبها المعنى المجازي بنحو الحقيقة الادّعائية، نحو سَبِيلِ اللَّهِ^ [٥].
و سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ [٦].
و سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ [٧].
و سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ [٨].
[١] النساء (٤): ١٤١.
[٢] يأتي في الصفحة ٧٧١؛ الفقيه ٤: ٢٤٣/ ٧٧٨؛ وسائل الشيعة ٢٦: ١٤، كتاب الإرث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ١١؛ كنز العمّال ١: ٦٦/ ٢٤٦، و ٧٧/ ٣١٠.
[٣] التبيان في تفسير القرآن ٣: ٣٦٤؛ مجمع البيان ٣: ١٩٦.
[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٤٤٣.
[٥] البقرة (٢): ١٥٤ و ١٩٥ و ٢١٧- ٢١٨.
[٦] النساء (٤): ١١٥.
[٧] الأنعام (٦): ٥٥.
[٨] الأعراف (٧): ١٤٢.