موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤ - حول اعتبار تعيين المالكين فيما إذا كانا معيّنين في الخارج
محصورين، توجب المالية بعد إمكان التحقّق الخارجي، كما أنّ مالية ما في الذمّة المعيّنة أيضاً لأجل إمكان التحقّق لا لذاتها، هذا كلّه إذا كان تعيّن المالكين يحتاج إلى التعيين.
حول اعتبار تعيين المالكين فيما إذا كانا معيّنين في الخارج
و أمّا إذا كانا معيّنين، كما في الأعيان الخارجية المملوكة لأشخاص معيّنة، ولم يصحّ وقوع البيع إلّابوجه واحد، فهل يعتبر التعيين في النيّة أو اللفظ ومنه الانصراف، أو لا يعتبر، لكن تضرّ نيّة الخلاف أو التصريح به، أو لا يضرّ التصريح به فضلًا عن نيّته؟ وجوه.
والتحقيق: أنّ التعيين غير لازم؛ لأنّ لازم مبادلة مال مملوك لشخص معيّن واقعاً بمال كذلك، هو خروج كلّ منهما عن ملك صاحبه، ودخوله في ملك الآخر.
و هذا ممّا لا ينبغي الكلام فيه، لكن قد يقع البيع على العين الشخصية الخارجية على نحو الإبهام و الإجمال، كما لو علم إجمالًا بأنّ العين إمّا لزيد أو لعمرو، فأنشأ البيع لأحدهما، أو علم أنّها لزيد، لكن أوقع البيع لأحدهما فضولًا؛ برجاء إجازة زيد أو عمرو بعد تملّكه- لو قلنا بصحّة الفضولي كذلك- ففي هذا النحو وأشباهه يأتي الخلاف في لزوم التعيين وعدمه.
و أمّا ما جعله الأعلام- كالشيخين المتقدّمين [١]- محلّ البحث في الشخصي،
[١] انظر مقابس الأنوار: ١١٥/ السطر الأخير؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٣٠٠.