موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦١ - تصحيح البيع في المقام وفيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفّار
و «الفقيه» [١] و «مرآة العقول» [٢] و «الحدائق» [٣] كلّها متّفقة في ذلك تقريباً.
ولكن لم يكن في نسخة «الوافي» [٤] قوله: و إنّما له في هذه ... إلى قوله: و إنّما له بعض هذه القرية، والظاهر سقوط تلك الجملة من قلم النسّاخ- لا من قلم صاحب «الوافي»- حين الاستنساخ، والمنشأ للاشتباه اشتراك كلمة «و إنّما له» فوقع نظر الناسخ بعد كتابة «و إنّما له» على الجملة الثانية المبدوءة بذلك.
و أمّا ما في «المستدرك» [٥] عن «نهاية الشيخ قدس سره» [٦]، فإنّما هو نقل لبعض الرواية بالمعنى؛ إذ ليس «النهاية» كتاب حديث.
وكيف كان: مع الغضّ عن القواعد، استفادة الحكم من الصحيحة مشكلة؛ لاحتمالات كثيرة فيها:
منها: أن يكون السؤال عن قضيّة شخصية خارجية، والجواب عن تلك القضيّة، أو الجواب عن حكم كلّي بإلقاء كبريين كلّيتين.
ومنها: أن يكون السؤال عن قضيّة كلّية، كما هو دأب أصحاب الكتب من أصحابنا، فإنّهم إذا أرادوا استفادة الحكم الكلّي، كثيراً ما ذكروا أمراً جزئياً مريدين به الأشباه و النظائر، كقول زرارة: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو
[١] الفقيه ٣: ١٥٣/ ٦٧٤.
[٢] مرآة العقول ٢٤: ٢٦٠/ ٤.
[٣] الحدائق الناضرة ١٨: ٣٨٦.
[٤] الوافي ١٧: ٥٢٥/ ١.
[٥] مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣٠، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٢.
[٦] النهاية: ٤٢١/ ٤.