موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع)
(١)
المجلد الثاني
٢ ص
(٢)
تتمة كتاب البيع
٢ ص
(٣)
الكلام في شروط المتعاملين
٥ ص
(٤)
الشرط الأوّل البلوغ في المتعاملين
٥ ص
(٥)
مسألة اعتبار البلوغ في المتعاملين
٧ ص
(٦)
الكلام في عقد الصبيّ المميّز
٨ ص
(٧)
احتمالات أخذ الرشد و البلوغ في موضوع صحّة المعاملات
٩ ص
(٨)
الكلام حول آية الابتلاء و التحقيق عن مفادها
٩ ص
(٩)
الكلام حول الروايات الواردة في المقام
٢٧ ص
(١٠)
عدم اعتبار البلوغ في إجراء الصيغة و الوكالة عن الغير
٤٣ ص
(١١)
حول الإجماع المدّعى في المقام
٤٤ ص
(١٢)
حول التفصيل في معاملات الصبيّ بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
٤٦ ص
(١٣)
الشرط الثاني قصد المتعاملين لمدلول العقد
٥٣ ص
(١٤)
مسألة اعتبار قصد المتعاملين لمدلول العقد
٥٥ ص
(١٥)
مسألة اعتبار تعيين المالكين
٥٦ ص
(١٦)
حول استدلال صاحب المقابس على اعتبار التعيين
٥٧ ص
(١٧)
استدلال الشيخ الأعظم على اعتبار التعيين
٦٢ ص
(١٨)
حول اعتبار تعيين المالكين فيما إذا كانا معيّنين في الخارج
٦٤ ص
(١٩)
حول اعتبار تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع
٧٥ ص
(٢٠)
الشرط الثالث الاختيار في المتعاقدين
٨١ ص
(٢١)
مسألة اعتبار الاختيار في المتعاقدين
٨٣ ص
(٢٢)
عدم الإكراه هو الشرط المعتبر دون الاختيار
٨٣ ص
(٢٣)
الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار عدم الإكراه
٨٦ ص
(٢٤)
حول القيود التي اعتبرها الشيخ الأعظم لوقوع الفعل مكرهاً عليه
٩٣ ص
(٢٥)
حول اعتبار عدم إمكان التفصّي في موضوع الإكراه
٩٣ ص
(٢٦)
تفصيل الشيخ بين الإكراه المسوّغ للمحرّمات و الرافع لأثر المعاملات
٩٩ ص
(٢٧)
النسبة بين الاضطرار و الإكراه في حديث الرفع
١٠١ ص
(٢٨)
حكم الإكراه على نحو الاستغراق أو الطبيعة السارية
١٠٣ ص
(٢٩)
حكم الإكراه على نفس الطبيعة
١٠٤ ص
(٣٠)
حكم إكراه الشخص على أحد الأمرين وبعض صور اخرى
١٠٨ ص
(٣١)
حكم الإكراه على بيع واحد غير معيّن
١١٢ ص
(٣٢)
حول كلام العلّامة في الإكراه على الطلاق
١١٧ ص
(٣٣)
عقد المكره لو تعقّبه الرضا
١٢٢ ص
(٣٤)
الاستدلال بآية التجارة على بطلان عقد المكره المتعقّب بالرضا
١٢٥ ص
(٣٥)
حول إرجاع الاستثناء المنقطع إلى المتّصل
١٢٩ ص
(٣٦)
الاستدلال بحديث الرفع على البطلان وإشكالي الشيخ عليه
١٣٢ ص
(٣٧)
الشرط الرابع كون المتعاقدين نافذي التصرّف
١٣٩ ص
(٣٨)
مسألة اعتبار كون المتعاقدين نافذي التصرّف
١٤١ ص
(٣٩)
في جريان الفضولي في الإيقاعات
١٤١ ص
(٤٠)
هل العقد المقرون برضا المالك باطناً من دون إذن منه فضولي؟
١٤٦ ص
(٤١)
في تصحيح عقد الفضولي وجعله موافقاً للقاعدة
١٤٧ ص
(٤٢)
صور البيع الفضولي
١٥٥ ص
(٤٣)
الصورة الاولى في بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع
١٥٥ ص
(٤٤)
الاستدلال للصحّة برواية البارقي
١٥٦ ص
(٤٥)
ما استشكل على رواية البارقي
١٦٠ ص
(٤٦)
الاستدلال للصحّة بصحيحة محمّد بن قيس
١٦٣ ص
(٤٧)
الاستدلال للصحّة بروايات نكاح العبيد
١٦٦ ص
(٤٨)
الاستدلال للصحّة بروايات تزويج الأولياء للصغير
١٧٤ ص
(٤٩)
الاستدلال للصحّة بروايات المضاربة
١٧٧ ص
(٥٠)
الاستدلال للصحّة بروايات الاتّجار بمال اليتيم
١٨١ ص
(٥١)
الاستدلال للصحّة برواية ابن أشيم
١٨٦ ص
(٥٢)
فيما يستدلّ به على بطلان الفضولي
١٩٠ ص
(٥٣)
الاستدلال بآية التجارة على البطلان
١٩٠ ص
(٥٤)
الاستدلال بالروايات على البطلان
١٩٢ ص
(٥٥)
الاستدلال بحكم العقل على البطلان
١٩٧ ص
(٥٦)
الاستدلال بالحكم العقلائي المحض على البطلان
٢٠٠ ص
(٥٧)
الصورة الثانية في بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٢٠٢ ص
(٥٨)
الصورة الثالثة في بيع الفضولي لنفسه
٢٠٦ ص
(٥٩)
الإشكال العقلي بعدم تمشّي قصد المعاوضة الحقيقية
٢٠٦ ص
(٦٠)
الإشكال العقلائي في المقام
٢١٠ ص
(٦١)
الجواب عن الإشكال العقلي
٢١١ ص
(٦٢)
الجواب عن الإشكال العقلائي
٢١٢ ص
(٦٣)
حول تصحيح كاشف الغطاء بيع الفضولي لنفسه
٢١٤ ص
(٦٤)
إشكال آخر في بيع الفضولي لنفسه
٢١٩ ص
(٦٥)
وهنا أمران
٢١٩ ص
(٦٦)
الأمر الأوّل جريان الفضولي في بيع الكلّي
٢١٩ ص
(٦٧)
كيفية تعيين الكلّي في الذمّة
٢٢٢ ص
(٦٨)
الأمر الثاني جريان الفضولي في المعاطاة
٢٢٨ ص
(٦٩)
القول في الإجازة و الردّ
٢٣٢ ص
(٧٠)
حول كون مقتضى القاعدة هو الكشف
٢٣٧ ص
(٧١)
تقريب المحقّق الرشتي
٢٣٧ ص
(٧٢)
استدلال آخر لكون الكشف على مقتضى القاعدة
٢٤٣ ص
(٧٣)
بيان المحقّق النائيني لكون الكشف الحكمي على مقتضى القاعدة
٢٤٥ ص
(٧٤)
حول بيان المحقّقين الخراساني و الأصفهاني في المقام
٢٥٣ ص
(٧٥)
حول مقتضى الأخبار
٢٥٥ ص
(٧٦)
الاستدلال بصحيحة محمّد بن قيس على الكشف
٢٥٥ ص
(٧٧)
الاستدلال بصحيحة الحذّاء على الكشف
٢٥٨ ص
(٧٨)
الاستدلال بصحيحة الحلبي على الكشف
٢٦٢ ص
(٧٩)
الاستدلال برواية الكناسي على الكشف
٢٦٣ ص
(٨٠)
الاستدلال برواية مسمع على الكشف
٢٦٤ ص
(٨١)
الاستدلال برواية البارقي على الكشف
٢٦٧ ص
(٨٢)
دعوى المحقّق الرشتي دلالة روايات تحليل الخمس على الكشف
٢٦٧ ص
(٨٣)
ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه و النقل
٢٦٩ ص
(٨٤)
بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي و الكشف الحكمي
٢٧١ ص
(٨٥)
الثمرات المذكورة بين الكشف و النقل
٢٧٧ ص
(٨٦)
الثمرة الاولى في النماء
٢٧٧ ص
(٨٧)
الثمرة الثانية في فسخ الأصيل
٢٧٧ ص
(٨٨)
الثمرة الثالثة في تصرّف الأصيل
٢٨٠ ص
(٨٩)
حول قول كاشف الغطاء في ظهور ثمرات اخرى
٢٨٥ ص
(٩٠)
تنبيهات الإجازة
٢٩٢ ص
(٩١)
التنبيه الأوّل لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقل
٢٩٢ ص
(٩٢)
التنبيه الثاني حول اعتبار الإنشاء في الإجازة
٢٩٥ ص
(٩٣)
دلالة صحيحة الحذّاء على كفاية الرضا في الإجازة
٢٩٩ ص
(٩٤)
تردّد الشيخ الأنصاري في كفاية الرضا الباطني
٣٠٠ ص
(٩٥)
التنبيه الثالث اعتبار عدم سبق الردّ في الإجازة
٣٠١ ص
(٩٦)
استدلال الشيخ الأنصاري على اعتبار عدم سبق الردّ
٣٠٦ ص
(٩٧)
الاستدلال بقاعدة السلطنة
٣٠٨ ص
(٩٨)
كلام المحقّق النائيني في تصحيح التمسّك بقاعدة السلطنة
٣٠٨ ص
(٩٩)
الاستدلال بصحيحة ابن بزيع
٣١٣ ص
(١٠٠)
التنبيه الرابع عدم تورّث الإجازة
٣١٦ ص
(١٠١)
التنبيه الخامس حول جريان الفضولية في القبض و الإقباض
٣١٧ ص
(١٠٢)
حول جريان نزاع الكشف و النقل في المقام
٣٢١ ص
(١٠٣)
حول كون إجازة البيع إجازة القبض
٣٢٥ ص
(١٠٤)
التنبيه السادس حول فورية الإجازة
٣٢٦ ص
(١٠٥)
حول تضرّر الأصيل بعدم الإجازة وعدم الردّ
٣٢٨ ص
(١٠٦)
التنبيه السابع اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
٣٣٠ ص
(١٠٧)
بيان المحقّق النائيني في كون النزاع كبروياً
٣٣٠ ص
(١٠٨)
بيان المحقّق الأصفهاني في كون النزاع صغروياً
٣٣٢ ص
(١٠٩)
التحقيق في لزوم تطابق الإجازة للعقد
٣٣٣ ص
(١١٠)
القول في المجيز و فيه امور
٣٤٠ ص
(١١١)
الأمر الأوّل اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حين الإجازة
٣٤٠ ص
(١١٢)
الأمر الثاني اعتبار وجود المجيز حين العقد
٣٤٢ ص
(١١٣)
الأمر الثالث كون المجيز جائز التصرّف حال العقد
٣٤٦ ص
(١١٤)
هل يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد أو لا؟
٣٤٦ ص
(١١٥)
حكم ما لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر كالراهن
٣٤٦ ص
(١١٦)
الأمر الأوّل صحّة بيع الراهن
٣٤٧ ص
(١١٧)
كلام المحقّق الأصفهاني في المقام
٣٤٨ ص
(١١٨)
الأمر الثاني حول لزوم الإجازة بعد فكّ الرهن
٣٥٢ ص
(١١٩)
الأمر الثالث جريان نزاع الكشف و النقل في المقام
٣٥٣ ص
(١٢٠)
حكم ما لو لم يكن جائز التصرّف بسبب عدم الملك
٣٥٥ ص
(١٢١)
من باع شيئاً ثمّ ملكه
٣٥٥ ص
(١٢٢)
إشكالات صاحب المقابس قدس سره
٣٥٧ ص
(١٢٣)
الإشكال الأوّل أ نّه قد باع مال الغير لنفسه،
٣٥٧ ص
(١٢٤)
الإشكال الثاني أن البيع في الفرض المذكور ليس بإجازة المالك و لم يقع عنه
٣٦٢ ص
(١٢٥)
الإشكال الثالث أن الإجازة حيث صحّت، كاشفة يلزم خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله في ملكه
٣٦٥ ص
(١٢٦)
كلام المحقّق النائيني في المقام
٣٧٠ ص
(١٢٧)
الإشكال الرابع أنّه على الكشف الحقيقي يلزم اجتماع المالكين
٣٧٢ ص
(١٢٨)
أجوبة المحقّقين عن الإشكال العامّ
٣٧٣ ص
(١٢٩)
الإشكال الخامس لزوم الدور المحال
٣٨١ ص
(١٣٠)
الإشكال السادس أنّ بيع المالك الأصلي فسخ للمعاملة الفضولية،
٣٨٤ ص
(١٣١)
الإشكال السابع الأخبار
٣٨٨ ص
(١٣٢)
، و هي على طوائف
٣٨٨ ص
(١٣٣)
الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك
٣٨٨ ص
(١٣٤)
الإشكال بروايات «لا بيع إلّافيما تملك»
٣٩٢ ص
(١٣٥)
الإشكال برواية خالد بن الحجّاج
٣٩٣ ص
(١٣٦)
الإشكال بصحيحة يحيى بن الحجّاج
٣٩٦ ص
(١٣٧)
الإشكال بروايات ظاهرة في بيع الكلّي
٣٩٨ ص
(١٣٨)
المسائل التي لا ينبغي الخلط بينها
٣٩٩ ص
(١٣٩)
تأييد الشيخ قدس سره البطلان برواية الحسن بن زياد
٤٠١ ص
(١٤٠)
تأييد الصحّة بصحيحة معاوية بن وهب
٤٠٢ ص
(١٤١)
بيان مورد الروايات المانعة
٤٠٣ ص
(١٤٢)
حول اعتبار الإجازة بعد تملّك البائع في المقام
٤٠٥ ص
(١٤٣)
حول كلام الشيخ قدس سره في المقام
٤٠٦ ص
(١٤٤)
حكم ما لو باع معتقداً بكونه غير جائز التصرّف فبان خلافه
٤١٠ ص
(١٤٥)
القول في المُجاز و يتمّ ببيان امور
٤٢٣ ص
(١٤٦)
الأوّل اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لجميع الشروط
٤٢٣ ص
(١٤٧)
حول مختار الشيخ قدس سره
٤٢٤ ص
(١٤٨)
حكم صور العلم الإجمالي باعتبار شرائط المعاملة
٤٣٢ ص
(١٤٩)
حول اشتراط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة
٤٣٦ ص
(١٥٠)
الأمر الثاني اعتبار كون المجاز معلوماً بالتفصيل للمجيز
٤٣٩ ص
(١٥١)
الأمر الثالث حكم العقود المتعدّدة
٤٤٢ ص
(١٥٢)
حكم العقود المترتّبة على العوض
٤٤٥ ص
(١٥٣)
الإشكال على صحّة تتبّع العقود في صورة علم المشتري بالغصب
٤٥٠ ص
(١٥٤)
مسألة في أحكام الردّ
٤٥٤ ص
(١٥٥)
حكم الشكّ في تحقّق الفسخ
٤٥٤ ص
(١٥٦)
مسألة في الأيادي المتعاقبة
٤٦٦ ص
(١٥٧)
حكم المالك مع من وقعت العين تحت يده
٤٦٦ ص
(١٥٨)
حكم المشتري مع الفضولي
٤٧١ ص
(١٥٩)
فهاهنا مسألتان
٤٧١ ص
(١٦٠)
المسألة الاولى حول رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن
٤٧١ ص
(١٦١)
المسألة الثانية حكم ما يغترمه المشتري زائداً على الثمن
٤٧٦ ص
(١٦٢)
الاستدلال بقاعدة الغرور على رجوع المشتري إلى الغارّ
٤٧٦ ص
(١٦٣)
بيان قاعدة الغرور ومدركها
٤٧٧ ص
(١٦٤)
بيان كون ضمان الغارّ و المتلف في عرض واحد
٤٨٣ ص
(١٦٥)
الاستدلال بقاعدة الإتلاف على رجوع المشتري إلى الغارّ
٤٨٧ ص
(١٦٦)
بيان قاعدة الإتلاف ومدركها
٤٨٧ ص
(١٦٧)
بيان قاعدة التسبيب ومدركها
٤٩٣ ص
(١٦٨)
الاستدلال بقاعدة الضرر على رجوع المشتري إلى الغارّ
٥٠٢ ص
(١٦٩)
ثبوت الضمان على الغارّ و المغرور وجميع الأيادي المتعاقبة
٥٠٥ ص
(١٧٠)
فيقع الإشكال في مقامين
٥٠٥ ص
(١٧١)
المقام الأوّل كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد
٥٠٥ ص
(١٧٢)
المقام الثاني توجيه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق
٥١٢ ص
(١٧٣)
لابد من تقديم امور
٥١٣ ص
(١٧٤)
الأمر الأوّل ظاهر «على اليد» الضمان لخصوص ما وقع تحت اليد
٥١٣ ص
(١٧٥)
الأمر الثاني الغرامات عند العقلاء
٥١٤ ص
(١٧٦)
الأمر الثالث بيان محتملات مفاد قاعدة اليد
٥١٦ ص
(١٧٧)
توجيه كلام الشيخ الأنصاري في تصحيح الضمان
٥١٩ ص
(١٧٨)
تبيين المحقّق النائيني مراد الشيخ قدس سره
٥٢٢ ص
(١٧٩)
توجيه السيّد الطباطبائي رجوع السابقين إلى اللاحقين
٥٢٦ ص
(١٨٠)
التحقيق في التوجيه لرجوع السابق إلى اللاحق
٥٣٣ ص
(١٨١)
سقوط ضمان كلّ لاحق بإرجاع العين إلى سابقه
٥٣٦ ص
(١٨٢)
حول إبراء المالك أحد من في السلسلة
٥٣٧ ص
(١٨٣)
تفصيل المحقّق الرشتي بين المتقدّم و المتأخّر
٥٤٠ ص
(١٨٤)
حول رجوع المالك إلى جميع الأيادي مع بقاء العين
٥٤٣ ص
(١٨٥)
مسألة بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
٥٤٦ ص
(١٨٦)
حكم المسألة بحسب القواعد
٥٤٦ ص
(١٨٧)
تصحيح البيع في المقام وفيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفّار
٥٦٠ ص
(١٨٨)
تقييد الصحّة بما إذا لم يتولّد من الردّ مانع شرعي كالربا
٥٧٠ ص
(١٨٩)
1- حكم بيع درهم ودينار بدرهمين ودينارين وكان الدرهم للغير
٥٧٠ ص
(١٩٠)
استنكار تحليل الربا بالحيل المذكورة
٥٧٦ ص
(١٩١)
أقسام الربا
٥٧٧ ص
(١٩٢)
بيان مورد الروايات الموهمة للتخلّص عن الربا
٥٨٢ ص
(١٩٣)
2- حكم بيع العبد الآبق مع الضميمة
٥٩٤ ص
(١٩٤)
مسألة حكم بيع من له النصف النصفَ
٥٩٨ ص
(١٩٥)
ماهية الكسر المشاع
٥٩٨ ص
(١٩٦)
حكم عدم قصد البائع إلّامعنى النصف
٦٠٤ ص
(١٩٧)
حكم إرادة البائع شيئاً معيّناً من النصف
٦١٦ ص
(١٩٨)
مسألة ولاية الأب و الجدّ
٦١٩ ص
(١٩٩)
حول الإشكال في ولاية الجدّ و إن علا
٦٣٠ ص
(٢٠٠)
حول اعتبار العدالة
٦٣٤ ص
(٢٠١)
دليل صاحب الإيضاح على اعتبار العدالة
٦٣٧ ص
(٢٠٢)
الاستدلال بآية الركون على اعتبار العدالة
٦٣٩ ص
(٢٠٣)
الاستدلال بآية النبأ على الاعتبار
٦٤٢ ص
(٢٠٤)
الاستدلال برواية الفضل على الاعتبار
٦٤٥ ص
(٢٠٥)
حول اشتراط المصلحة في تصرّف الأب و الجدّ
٦٤٦ ص
(٢٠٦)
البحث في آية
٦٥٠ ص
(٢٠٧)
مسألة ولاية الفقيه
٦٥٥ ص
(٢٠٨)
ضرورة الحكومة الإسلامية
٦٥٥ ص
(٢٠٩)
الكلام في شخص الوالي
٦٦٠ ص
(٢١٠)
ما يعتبر في الوالي
٦٦١ ص
(٢١١)
أدلّة ولاية الفقيه
٦٦٦ ص
(٢١٢)
الاستدلال بمرسلة الفقيه
٦٦٦ ص
(٢١٣)
الاستدلال برواية علي بن أبي حمزة
٦٧٠ ص
(٢١٤)
الاستدلال بموثّقة السكوني
٦٧٣ ص
(٢١٥)
الاستدلال بالتوقيع المبارك
٦٧٤ ص
(٢١٦)
الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
٦٧٧ ص
(٢١٧)
الاستشهاد بمشهورة أبي خديجة
٦٨٢ ص
(٢١٨)
الاستدلال بصحيحة القدّاح
٦٨٦ ص
(٢١٩)
الاستدلال بروايات اخر
٦٩١ ص
(٢٢٠)
عدم ثبوت ما يختصّ للمعصوم عليه السلام للفقيه
٦٩٦ ص
(٢٢١)
حكم سهم الإمام عليه السلام
٦٩٦ ص
(٢٢٢)
بيان سهم السادة
٦٩٧ ص
(٢٢٣)
بيان سهم الإمام عليه السلام
٧٠٠ ص
(٢٢٤)
حكم الامور الحسبية
٧٠٧ ص
(٢٢٥)
النسبة بين أدلّة ولاية الفقيه وأدلّة الحثّ على المعروف
٧٠٩ ص
(٢٢٦)
مسألة ولاية عدول المؤمنين
٧١٣ ص
(٢٢٧)
دلالة صحيحة ابن بزيع على ولاية العدول
٧١٥ ص
(٢٢٨)
دلالة صحيحة الأشعري على ولاية العدول
٧١٩ ص
(٢٢٩)
دلالة موثّقة سماعة على ولاية العدول
٧٢١ ص
(٢٣٠)
حول كفاية الوثاقة
٧٢٢ ص
(٢٣١)
حول مزاحمة فقيه لفقيه آخر
٧٣٠ ص
(٢٣٢)
جواز مزاحمة الفقيه لغيره
٧٣٨ ص
(٢٣٣)
حول جواز تصرّف الكلّ في مال اليتيم مع المصلحة
٧٣٩ ص
(٢٣٤)
اعتبار المصلحة في تصرّفات غير الأب و الجدّ
٧٤٦ ص
(٢٣٥)
حول مفاد آية
٧٤٧ ص
(٢٣٦)
مسألة جواز نقل المصحف إلى الكافر
٧٦٤ ص
(٢٣٧)
الفهارس العامّة
٧٧٥ ص
(٢٣٨)
1- فهرس الآيات الكريمة
٧٧٧ ص
(٢٣٩)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٧٨٧ ص
(٢٤٠)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٨٠٣ ص
(٢٤١)
4- فهرس الأعلام
٨٠٥ ص
(٢٤٢)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٨١٣ ص
(٢٤٣)
6- فهرس مصادر التحقيق
٨١٧ ص
(٢٤٤)
7- فهرس الموضوعات
٨٣٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص

موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٠ - ما استشكل على رواية البارقي

بالمعاملة الاولى؛ أي‌الشراء، والرضا المتحقّق في الآن الثاني بالمعاملة الثانية- المستكشف من دعائه أيضاً- موجب لصحّة الثانية.

ما استشكل على رواية البارقي‌

ثمّ إنّه قد يرد الإشكال عليها: بأ نّها مشتملة على أخذ الشاتين وإقباض الدينار في المعاملة الاولى، وإقباض الشاة وأخذ ثمنها في الثانية، فعلى فضوليتهما- كما هي الأظهر- ليس له ذلك، وعلى فضولية الثانية ليس له الأخذ والإعطاء فيها، مع أنّ دعاء النبي صلى الله عليه و آله و سلم له يدلّ على عدم ارتكابه الحرام.

وأجاب عنه الشيخ الأعظم قدس سره: بأنّ هذا البيع لمّا كان مقروناً برضا النبي صلى الله عليه و آله و سلم فهو خارج عن الفضولي، كما مرّ [١].

وفيه: أنّ ما يوجب الخروج عن الفضولي هو الرضا الفعلي، ولو بوجوده في النفس مع عدم الالتفات إليه تفصيلًا، إمّا لأجل أنّه يجعل البيع بيعه كما قيل‌ [٢]، أو لأجل دخوله في العمومات كما قلنا [٣]، و أمّا الرضا التقديري‌ [٤]- بمعنى أنّه على فرض التفاته إلى المعاملة وتشخيص الصلاح فيها يرضى بها- فهو لا يوجب الخروج عنه بلا إشكال.


[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٣٥٢- ٣٥٣.

[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٧٨- ٧٩؛ منية الطالب ٢: ٨- ١٠؛ البيع، (تقريرات المحقّق الكوهكمري) التجليل: ٢٨١.

[٣] تقدّم في الصفحة ١٤٨ و ١٥٢.

[٤] الإجارة، المحقّق الرشتي: ١٨٤/ السطر ١٣.