موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٩٠ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال لرجل: أنت ومالك لأبيك ٦٤٨
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال له: يا عليّ إنّ القوم سيفتنون بأموالهم ٥٨٨
أنّ سهم اللَّه لرسول اللَّه، وسهم رسول اللَّه للإمام ٧٠٠
إن شاء ترك ٣٩٣
إنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ ٢٦٨
إنّ علياً عليه السلام أقضاكم ١٧٢
أنّ علياً عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ، يحمل على العاقلة ٣٦
إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس ٧٢١، ٧٢٥
انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام، و هو أشدّه، و إن احتلم ... ٢٨
إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ٢٦١
إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ٤٩٤
إن كان ربح فلليتيم ١٨٤
إن كان ربح فلليتيم، و إن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن ١٨٢
إن كان في دخولكم عليهم ... ٧٦٠
إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، و إن كان فيه ضرر فلا ٧٥٧
إن كان في دخولكم منفعة عليهم ... ٧٥٩
إن كان قد مسّها في الفرج فإنّ طلاقها جائز عليها وعليه ٢٦٣
إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم، وكان مأجوراً فيهم ٦٢١، ٧٥٦
إنّما أتى شيئاً حلالًا، وليس بعاصٍ للَّه، إنّما عصى سيّده ١٦٧
إنّما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول اللَّه، هذا أبي و قد ظلمني ٦٢٨
إنّ مال الولد للوالد ٦٢٤
أنّ ما لرسول اللَّه فهو للإمام ٧٠٣
أنّ ما للَّههو للرسول ٧٠١