موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٠ - بيان المحقّق النائيني في كون النزاع كبروياً
فهاهنا للحاكم إلزامه بالردّ أو الإجازة، ولو امتنع فله الإجازة أو الردّ، والضرر و إن ورد عليه بحكم الشرع وحرمانه عن التصرّف، لكن قطع النزاع بعد الرفع إلى الحاكم بيده وبنظره.
هذا كلّه، على فرض حرمة التصرّف، وإلّا فقد عرفت [١] عدمها في النقل واقعاً وظاهراً، وفي الكشف ظاهراً على بعض المباني، ومعه لا ضرر على الأصيل حتّى يدفع بدليل نفيه.
التنبيه السابع اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
لا ينبغي الإشكال في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد، ولا ينبغي أن يكون النزاع في المقام كبروياً، و إن أوهم كلام الشيخ الأعظم قدس سره بأ نّه كبروي، و أنّ في الأجزاء لا تجب المطابقة، دون الشروط [٢].
بيان المحقّق النائيني في كون النزاع كبروياً
ولعلّ إجمال كلامه غرّ بعض الأعاظم قدس سره، فذهب إلى عدم اعتبار المطابقة، مستدلّاً عليه: بأنّ حكم الإجازة حكم البيع ابتداءً، فكما يجوز للمالك بيع بعض ماله ابتداءً، فكذلك تجوز له إجازة بعضه [٣]، فجعل الكلام في الكبرى.
[١] تقدّم في الصفحة ٢٨٠.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤٢٩- ٤٣٠.
[٣] منية الطالب ٢: ١٠١.