موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٢ - تبيين المحقّق النائيني مراد الشيخ قدس سره
لظاهره، لكنّه أولى ممّا ذكروه ممّا لا ينبغي صدوره من مثله، فتدبّر جيّداً.
وهنا احتمال آخر لبيان ضمان الأيادي بما ذكروه، نذكره في آخر البحث [١]، فانتظر.
تبيين المحقّق النائيني مراد الشيخ قدس سره
و أمّا ما أفاده بعض الأعاظم قدس سره: من أنّ غرض المصنّف إثبات الضمان الطولي، وبيان عدم اجتماع الضمانين عرضاً، و أنّ يد اللاحق ليست كيد السابق، ضامنةً للمال مجرّداً عن خصوصية كونه في ذمّة غيره [٢]، ثمّ أطال الكلام.
ومحصّله: أنّ يد السابق تعلّقت بالعين مجرّدة عن خصوصية كونها مضمونة، بخلاف يد اللاحق، فإنّها تعلّقت بها مع هذه الخصوصية، ولازم هذه الطولية هو ما ذكروه في تعاقب الأيادي.
وقال في خلال كلماته: إنّ الأوّل ضامن لما يكون مخرجه في ذمّة الثاني، والثاني ضامن لما يضمنه الأوّل [٣]. وبهذا أراد تصحيح الطولية ولوازمها.
فأنت خبير بما فيه، و قد تقدّم بعض الكلام معه [٤]، وقلنا: غاية تقرير الطولية، هي أنّ خصوصية كونها مضمونة، مأخوذة في موضوع الضمان بالنسبة إلى يد اللاحق، فيد السابق تعلّقت بنفس العين، ويد اللاحق تعلّقت بها متقيّدة بضمان
[١] يأتي في الصفحة ٥٣٣.
[٢] منية الطالب ٢: ١٨٩.
[٣] منية الطالب ٢: ١٨٥.
[٤] تقدّم في الصفحة ٥٠٩.