موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٧ - تقريب المحقّق الرشتي
حول كون مقتضى القاعدة هو الكشف
ثمّ إنّ مقتضى القاعدة هل هو الكشف أو النقل؟
فمن قائل: إنّ مقتضاها الكشف، و قد ذكر في تقريبه وجوه، لا بأس بالإشارة إلى بعضها.
تقريب المحقّق الرشتي
منها: ما أفاده المحقّق الرشتي قدس سره من كفاية الرضا التقديري في صحّة العقد، نظير الإذن المستفاد من شاهد الحال.
قال: إنّ الإجازة كاشفة عن ذلك جدّاً ولو بعد الردّ؛ فإنّ الكراهة الباعثة على الردّ من حيث خفاء الجهة الراجحة، فلا منافاة بين الردّ فعلًا و الرضا التقديري.
ثمّ قال: وليس فيه سوى امور:
أحدها: أنّه مخالف لظاهر كلمات الفقهاء.
ثانيها: أنّ مقتضاه تأثير الإجازة ولو بعد الردّ، ووقوع الردّ لغواً.
ثالثها: ظهور الأدلّة في اعتبار الرضا الفعلي.
رابعها: أنّ مقتضاه جواز التصرّف قبل الإجازة إذا علم أنّ المالك يجيز.
والكلّ هيّن ... إلى أن قال: أمّا الثاني، فإنّ الردّ ليس مانعاً ولو على تقدير اعتبار الرضا الفعلي؛ لعموم الأدلّة وخصوصها.
مضافاً إلى أنّ الردّ يوجب زوال ارتباط العقد بالمالك المجيز، فتكون الإجازة بعده كالرضا الابتدائي من غير عقد، ثمّ أمر بالتأمّل.