موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٧ - الإشكال الأوّل أ نّه قد باع مال الغير لنفسه،
الجاري فيها لا يثبت الحكم للفرد بخصوصيته، والتفصيل في محلّه [١].
وكذا استصحاب الصحّة التأهّلية إلى زمان الإجازة، لا يثبت ترتّب الأثر بلحوق الإجازة بها؛ فإنّ ترتّب الأثر على العلّة عقلي، وتأثير العلّة التامّة أيضاً عقلي.
هذا مع الغضّ عن أنّ المعلوم حال صدور العقد هو الصحّة إذا لحقت إجازة المالك الأوّل به، وصحّة لحوق إجازة الثاني مشكوك فيها من الأوّل.
وكذا الحال في التمسّك بحديث الرفع [٢] لرفع شرطية المشكوك فيه؛ فإنّ رفعها لا يثبت ترتّب الأثر بلحوق الإجازة به.
إشكالات صاحب المقابس قدس سره
ثمّ إنّ هاهنا اموراً لا بدّ للقائل بالصحّة المتمسّك بالعموم و الإطلاق لها من دفعها، ونحن نذكرها حسب ما قرّرها الشيخ صاحب «المقابس» قدس سره.
الإشكال الأوّل: أ نّه قد باع مال الغير لنفسه،
و قد مرّ الإشكال فيه [٣].
وأجاب الشيخ قدس سره عنه: بأ نّه قد سبق أنّ الأقوى صحّته، وربّما يسلم هنا عن بعض الإشكالات، مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان [٤].
[١] الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: ٩٠.
[٢] تقدّم في الصفحة ٨٧.
[٣] مقابس الأنوار: ١٣٤/ السطر ٢٨.
[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤٣٧.