موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٩٢ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
تقوّم الجارية، ويغرم ثمنها للشركاء ٤٨٩
ثمن العذرة من السحت ٤٢٥
جاز عليه أمره، إلّاأن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ٣٠
الجبر من السلطان، والإكراه من الزوجة ٩١
الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والامّ و الأب ٩٧
الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً ٦٤٩
جعلته حاكماً ٦٩٠
الجنود بإذن اللَّه حصون الرعية ... ٦٧٢
الحجّة قد مضت بما فيها لا تردّ ١٨٨
حرام بيعها وثمنها ٤٢٥
خذ الربح، وأعطه النصف وأحلّه، إنّ هذا رجل تائب ٢٦٤
درهم منه أعظم من سبعين زنية بذات محرم ٥٨١
ذاك إلى الإمام عليه السلام، أرأيت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كيف يصنع؟! ٦٩٩
ذاك إلى سيّده، إن شاء أجازه، و إن شاء فرّق بينهما ١٦٦
ذلك إقرار منهم، أنت على نكاحك ٤٠١
ذلك إلى مولاه، إن شاء فرّق بينهما، و إن شاء أجاز ٤٥٨
ذلك فساد على أصحابه، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ٤٨٨
ذلك لمولاه، إن شاء فرّق بينهما، و إن شاء أجاز نكاحهما ١٦٧
رفع القلم ... ٣٩، ٤١، ٤٢،
٤٤، ٤٥، ٤٨
رفع ... ما اضطرّوا إليه ١٢١
رفع ... ما اكرهوا عليه ١١١، ١٣٥
رفع ... وما اكرهوا عليه ٨٦، ٨٨