موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧١ - الاستدلال للصحّة بروايات نكاح العبيد
إيّاه» [١] ..
. إلى غير ذلك ممّا يظهر منها عدم شدّة الاهتمام في عقد النكاح [٢].
ثمّ على فرض تمامية دعوى الأولوية، ربّما يقال،: بوهنها بالنصّ الوارد في الوكالة ردّاً على العامّة [٣]، و هو رواية العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة وكّلت رجلًا بأن يزوّجها ...
إلى أن قال قلت: نعم، يزعمون أنّها لو وكّلت رجلًا وأشهدت في الملأ، وقالت في الخلأ [٤]: اشهدوا أنّي قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن تعلم بالعزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلّا أن يعلم الوكيل بالعزل.
ويقولون: المال منه عوض لصاحبه، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد.
فقال:
«سبحان اللَّه، ما أجور هذا الحُكم وأفسده! إنّ النكاح أحرى أن يحتاط فيه، و هو فرج، ومنه يكون الولد» [٥].
ثمّ ذكر قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في مثل القضيّة، وعدم إبطاله الوكالة قبل وصول العزل.
[١] الكافي ٥: ٣٨٠/ ٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ٣٥٤/ ١٤٤٤؛ وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٢، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١، الحديث ٣، و ٢١: ٢٤٢، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٢، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١.
[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٣٥٦.
[٤] كذا في الطبعة الحجرية من وسائل الشيعة، لكن في الوسائل طبع آل البيت «النملأ».
[٥] الفقيه ٣: ٤٨/ ١٦٨؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢١٤/ ٥٠٦؛ وسائل الشيعة ١٩: ١٦٣، كتاب الوكالة، الباب ٢، الحديث ٢.