موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٧ - الثمرة الثانية في فسخ الأصيل
يراد به الكشف الحقيقي مطلقاً، مع الحكمي إذا كان نفس الإجازة شرطاً للتعبّد و الحكم، فيكون القيد راجعاً إلى الحكمي كما هو ظاهر العبارة، لا إلى الكشف، فحينئذٍ يرتفع التنافي و إن كان مخالفاً للظاهر في الجملة، فتدبّر.
و قد ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع:
الثمرات المذكورة بين الكشف و النقل
الثمرة الاولى في النماء
منها: النماء و المنافع، فإنّها على الكشف مطلقاً لمن انتقلت إليه العين، وعلى النقل لمن انتقلت عنه [١].
الثمرة الثانية في فسخ الأصيل
ومنها: أنّ فسخ الأصيل لإنشائه- قبل إجازة الآخر- مبطل له على النقل، كفسخ الموجب قبل قبول القابل، بخلاف الكشف الحقيقي، فإنّ العقد تامّ من قبل الأصيل، غاية الأمر تسلّط الآخر على الردّ [٢].
أقول: لا شبهة في أنّ للإجازة نحو دخالة في حصول النقل شرطاً أو شطراً، سواء قلنا: بالكشف بأقسامه، أو بالنقل، وليس لأحد أن يتوهّم أنّ الإجازة غير دخيلة، و أنّ وجودها وعدمها على السواء.
[١] انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤١١.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤١٢.