موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٧ - الأمر الثالث بيان محتملات مفاد قاعدة اليد
تفريقاً، وليس لأحد منهم الرجوع إلى غيره؛ لعدم الدليل عليه سوى القاعدة التي فرض كون مفادها ذلك.
ويحتمل أن يكون مفادها ضمان من أخذ المال من المالك وتلقّاه منه، دون غيره، فله الرجوع إلى الأوّل دون غيره ممّن في السلسلة، ولا رجوع للثاني إلى الثالث.
ويحتمل أن يكون مفادها هو ضمان كلّ آخذ للمأخوذ منه، فللمالك الرجوع إلى مبدأ السلسلة فقط، فلو رجع إليه رجع هو إلى تاليه وهكذا.
ويحتمل أن يكون مفادها ضمان كلّ لصاحب المال ولمن سبقه بضمان مستقلّ، ومضمونات مستقلّة.
ويحتمل أن يكون المفاد ضمان كلّ من في السلسلة لصاحب المال على ما تقدّم؛ من الضمانات المتعدّدة، لكنّ المضمون واحد غير قابل للتكرار، وضمان كلّ سابق للاحقه؛ بمعنى أنّه ضامن للضامن بما هو كذلك، فيرجع إلى أنّه ضامن لما يضمنه للمالك.
فالثاني ضامن للمالك- لوقوع يده على ماله- ما ضمنه غيره، وضامن للأوّل بما هو ضامن؛ أيضامن للضامن، فيجب عليه جبران دركه الذي يؤدّيه إلى المالك، والثالث ضامن للضامن الثاني، الذي هو ضامن للضامن الأوّل؛ أيضامن ضامن الضامن، وهكذا، فيرجع إلى ضمّ ذمم متعدّدة إلى ذمم.
هذه محتملات القضيّة، ولا تنحصر بها، لكن الشأن في الاستفادة منها بحسب فهم العرف و العقلاء الذي هو المرجع في مثل المقام، لا الاحتمالات