موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٩٥ - الاستدلال بروايات اخر
الإمام بكذا» وأمثال ذلك، فإنّه يثبت مثل ذلك للفقهاء العدول بالأدلّة المتقدّمة.
ففي مثل ما ورد في باب الحدود مراراً من ذكر
«الإمام»
كقول أبي عبداللَّه عليه السلام:
«من أقرّ على نفسه عند الإمام ...»
إلى أن قال:
«فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه» [١].
أو قوله عليه السلام:
«الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره؛ لأنّه أمين اللَّه في خلقه» [٢].
وكما عن أبي جعفر عليه السلام:
«إذا شهد عند الإمام شاهدان ...»
إلى أن قال:
«أمر الإمام بالإفطار» [٣]
إلى غير ذلك من الموارد المشتملة على لفظ
«الإمام»
تكون أدلّة ثبوت الولاية من قبلهم كافية في إثبات ذلك للفقيه.
هذا مع الغضّ عن الأدلّة الخاصّة الدالّة على الثبوت للفقيه، كما في الحدود وغيرها [٤].
[١] تهذيب الأحكام ١٠: ٧/ ٢٠؛ وسائل الشيعة ٢٨: ٥٦، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ٣٢، الحديث ١.
[٢] الكافي ٧: ٢٦٢/ ١٥؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٤٤/ ١٥٧؛ وسائل الشيعة ٢٨: ٥٧، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ٣٢، الحديث ٣.
[٣] الكافي ٤: ١٦٩/ ١؛ وسائل الشيعة ٧: ٤٣٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٩، الحديث ١.
[٤] راجع عوائد الأيّام: ٥٣٩ و ٥٥٢ و ٥٥٣ و ٥٥٥.