موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٢ - التنبيه الأوّل لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقل
تنبيهات الإجازة
التنبيه الأوّل لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقل
لو أجاز العقد من حال الإجازة، فهل يصحّ العقد و الإجازة حتّى على الكشف أو لا؟ أو أجاز من حين العقد، فهل يصحّ حتّى على النقل أو لا؟
محطّ البحث هاهنا ما لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف، فهل يصحّ العقد و الإجازة على الكشف، أو على خلاف اقتضاء النقل، فهل يصحّان على النقل؟
فقضيّة تعدّد المطلوب و الشرط الفاسد أجنبيّة عن محطّه.
فنقول: أمّا على الكشف الحقيقي، فالقائل به إمّا أن يرى أنّ العقد الإنشائي المتعقّب بإجازته [١]، أو الملحوظ مع إجازته [٢]، أو الحصّة المضافة إلى إجازته [٣]، أو المقارن للرضا التقديري [٤]، مؤثّر، فلو تعقّب العقد بالإجازة من حينها، لم تتحقّق العناوين؛ ضرورة أنّ التعقّب بمطلق الإجازة ليس مؤثّراً، بل المتعقّب
[١] الفصول الغروية: ٨٠/ السطر ٣٦.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٥٩- ٦٠؛ كفاية الاصول: ١١٨- ١١٩؛ فوائد الاصول، المحقّق الخراساني: ٥٩- ٦٠.
[٣] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي: ٣٢٠ و ٣٣٢.
[٤] بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: ٣٢٣/ السطر ١٣؛ الإجارة، المحقّق الرشتي: ١٨٤/ السطر ١٤.