موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٠ - ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه و النقل
أو اللحاظ شرط، و هو مقارن [١].
أو الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري [٢].
كما أنّ الكشف الحكمي أمر واحد، والمباني فيه مختلفة:
فمن قائل: إنّ الإجازة تنفيذ لمضمون العقد الموجود في زمن سابق، فتوجب انقلاب الواقع من حال الإجازة [٣].
ومن قائل: إنّها توجب انقلاب العنوان من أوّل الأمر، ويلزم منه الانتقال من أوّل الأمر [٤].
ولو قلنا: بأنّ الإجازة بعد وجودها مؤثّرة، أو قلنا: بأنّ وصف «التعقّب» بها لا يحصل إلّابعد وجودها، وبعده يكون الموصوف مؤثّراً من الأوّل، لكان الكشف حكمياً انقلابياً.
والكشف التعبّدي يلحق بالكشف الحقيقي لو قلنا: بأنّ موضوع التعبّد العقد حال وجوده، إذا كان ممّا تتعقّبه الإجازة، وكان التعبّد في جميع الآثار.
ويلحق به في بعض الآثار إذا كان التعبّد في البعض، وبالكشف الحكمي الانقلابي لو قلنا بأنّ موضوع التعبّد الإجازة، أو العقد بعد الإجازة خارجاً،
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٦٠؛ كفاية الاصول: ١١٨- ١١٩؛ فوائد الاصول، المحقّق الخراساني: ٥٩- ٦٠.
[٢] بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: ٣٢٣/ السطر ١٣؛ الإجارة، المحقّق الرشتي: ١٨٤/ السطر ١٤؛ انظر منية الطالب ٢: ٥٢.
[٣] انظر جواهر الكلام ٢٢: ٢٨٩؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٦٩.
[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٦١؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٤٥.