موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٤٧
المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري زائداً على الثمن ٤٧٦
أنحاء الغرامات الّتي يتحمّلها المشتري ٤٧٦
الاستدلال بقاعدة الغرور على رجوع المشتري إلى الغارّ ٤٧٦
بيان قاعدة الغرور ومدركها ٤٧٧
بيان كون ضمان الغارّ و المتلف في عرض واحد ٤٨٣
الاستدلال بقاعدة الإتلاف على رجوع المشتري إلى الغارّ ٤٨٧
بيان قاعدة الإتلاف ومدركها ٤٨٧
بيان قاعدة التسبيب ومدركها ٤٩٣
الاستدلال بقاعدة الضرر على رجوع المشتري إلى الغارّ ٥٠٢
ثبوت الضمان على الغارّ و المغرور وجميع الأيادي المتعاقبة ٥٠٥
وقوع الإشكال في مقامين:
المقام الأوّل: كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد ٥٠٥
المقام الثاني: توجيه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق ٥١٢
لابدّ من تقديم امور:
الأمر الأوّل: ظاهر «على اليد» الضمان لخصوص ما وقع تحت اليد ٥١٣
الأمر الثاني: الغرامات عند العقلاء ٥١٤
الأمر الثالث: بيان محتملات مفاد قاعدة اليد ٥١٦
توجيه كلام الشيخ الأنصاري في تصحيح الضمان ٥١٩
تبيين المحقّق النائيني مراد الشيخ قدس سره ٥٢٢
توجيه السيّد الطباطبائي رجوع السابقين إلى اللاحقين ٥٢٦
التحقيق في التوجيه لرجوع السابق إلى اللاحق ٥٣٣
سقوط ضمان كلّ لاحق بإرجاع العين إلى سابقه ٥٣٦
حول إبراء المالك أحد من في السلسلة ٥٣٧
تفصيل المحقّق الرشتي بين المتقدّم و المتأخّر ٥٤٠