موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٤ - بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي و الكشف الحكمي
أو يفصّل بين ما ثبت السبب قبل الانقلاب أو بعده؟
أو بين نحو الحدود التي تدرأ بالشبهة وغيرها؟
أو بين الأحكام العقلية كالعصيان وغيره؟
وجوه، والمسألة مشكلة تحتاج إلى التأمّل، لكنّ المبنى فاسد جدّاً.
وممّا ذكرناه يظهر النظر فيما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره، فإنّه في فرض كون نفس الإجازة شرطاً، ذهب تارة: إلى عدم حلّية التصرّف واقعاً، واخرى: إلى حلّية الوطء واقعاً [١].
فإنّ الشرط لو كان بنحو الشرط المتأخّر بما هو حاصل حال العقد، يحلّ التصرّف و الوطء، ولا وجه للتفريق بينهما، ولو كان بنحو الانقلاب، فلا يحلّ شيء منهما.
وكذا فيما أفاده من إجراء أصالة عدم الإجازة لسلب تأثير العقد وعدم تحقّق النقل [٢].
وكذا في قوله: ويحتمل عدم تحقّق الاستيلاد على الحكمي؛ لعدم تحقّق حدوث الولد في الملك [٣].
فإنّه على الكشف الحكمي التعبّدي- بمعنى كون العقد المتعقّب بالإجازة المتأخّرة موضوعاً لحكم الشارع الأقدس، كما هو أحد الاحتمالين- كونه في ملكه واضح و إن قلنا: بأنّ وجود الإجازة شرط للحكم بالتعبّد بالملكية
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤١٠.
[٢] نفس المصدر.
[٣] نفس المصدر.