موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٥ - الاستدلال للصحّة بروايات تزويج الأولياء للصغير
قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟
قال:
«يجوز ذلك عليه إن هو رضي».
قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح، ثمّ مات قبل أن تدرك الجاريه، أترثه؟
قال:
«نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك، وتحلف باللَّه بأ نّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّارضاها بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث، ونصف المهر».
قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج المدرك؟
قال:
«لا؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت».
قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟
قال:
«يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية» [١].
ورواية عبّاد بن كثير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل زوّج ابناً له مدركاً من يتيمة في حجره.
قال:
«ترثه إن مات، ولا يرثها؛ لأنّ لها الخيار، ولا خيار عليها» [٢]
وغيرهما [٣].
[١] الكافي ٧: ١٣١- ١٣٢/ ١؛ تهذيب الأحكام ٧: ٣٨٨/ ١٥٥٥؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٩، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١، الحديث ١.
[٢] الكافي ٧: ١٣٢/ ٢؛ تهذيب الأحكام ٩: ٣٨٣/ ١٣٦٧؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٩، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢٦: ٢٢٠، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١، الحديث ٤.