موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠١ - بيان قاعدة التسبيب ومدركها
وضع القدم و إن كان فعلًا اختيارياً، لكن العثر الذي هو موجب للإتلاف و التلف، ليس اختيارياً.
ومنها: ما يتوسّط فيه بينهما فعل اختياري، لكن فاعله كان ملزماً عقلًا أو شرعاً، كموارد ضمان الشاهد إذا رجع، أو كان زوراً في موارد القطع [١].
ومنها: ما يتوسّط فيه بينهما فعل فاعل مختار غير ملزم، كالشاهد الراجع، وشاهد الزور في الأموال [٢]، فإنّ المتلف هو المحكوم له، و هو مختار.
ومنها: ما تكون الواسطة فيه كالآلة عرفاً، كضمان الطبيب إن قلنا: بأنّ الطبابة- على النحو المتعارف في هذا العصر- مشمولة للرواية بإطلاقها، و أمّا لو كان الطبيب مباشراً كالبيطار، فالضمان للإتلاف.
ومنها: ما يكون الضمان فيه لأجل ترك الحفظ اللازم، كضمان صاحب البختي المغتلم [٣]، وضمان ما أفسدت الدابّة بالليل [٤]، والدابّة الداخلة على مستراح دابّة اخرى [٥] وضمان صاحب الكلب إذا عقر [٦].
[١] تقدّم في الصفحة ٤٩٤.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢٧: ٣٢٧، كتاب الشهادات، الباب ١١.
[٣] تقدّم في الصفحة ٤٩٩، الهامش ٢.
[٤] تقدّم في الصفحة ٤٩٩، الهامش ٣.
[٥] الكافي ٧: ٣٥٢/ ٦- ٧؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٩/ ٩٠١- ٩٠٢؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥٦، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٩، الحديث ١ و ٢.
[٦] الكافي ٧: ٣٥١/ ٥؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢١٣/ ٨٤١، و ٢٢٨/ ٨٩٧ و ٨٩٩؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥٤، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٧، الحديث ١ و ٢ و ٣.