كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦١ - المطلب الثاني في القتل
أمير المؤمنين (عليهما السلام) [١].
و قيل: يمنع من الإرث مطلقاً و هو قول الحسن [٢] لعموم الأخبار المانعة، و خصوص قول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل بن يسار: لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ [٣]. و هو ضعيف مرسل. و قال الحسن: كيف يرث و هو يؤخذ منه الدية [٤]. و جوابه ظاهر كما في الانتصار [٥] و غيره، إذ لا منافاة بين أخذ الدية و الإرث من غيرها و قيل في المشهور: يمنع من الدية خاصّة و قد حكاه الشيخ عن المفيد [٦]. و حكى عليه الإجماع في السرائر [٧].
و هو جيّد للجمع بين الأخبار، و النصّ في بعض الأخبار على منع إرث القاتل من الدية كقول الباقر (عليه السلام) في حسن محمّد بن قيس: و المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه [٨]. و في بعضها على المنع من الدية مطلقاً كقوله (عليه السلام) في خبر السكوني: إنّ علياً (عليه السلام) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً. و لا يرث الرجل من دية امرأته شيئاً، و لا الإخوة من الامّ من الدية شيئاً [٩] أو النصّ على التفصيل في قوله صلى الله عليه و آله: لا يتوارث أهل ملّتين بشيء، و ترث المرأة من مال زوجها و من ديته، و يرث الرجل من مالها و من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرث من ماله و لا من ديته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا يرث من ديته [١٠] و لقوله تعالى: «وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ» [١١] و لو
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٩١ ٣٩٢ ب ٩ من أبواب موانع الإرث ح ١.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٦٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٩٢ ب ٩ من أبواب موانع الإرث ح ٣.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٦٥.
[٥] الانتصار: ص ٣٠٧ ٣٠٨.
[٦] النهاية: ج ٣ ص ٢٤٨.
[٧] السرائر: ج ٣ ص ٢٧٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٩١ ب ٨ من أبواب موانع الإرث ح ٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٩٦ ب ١١ من أبواب موانع الإرث ح ٤.
[١٠] سنن الدارقطني: ج ٤ ص ٧٢ ٧٣ ح ١٦ و ١٧ مع اختلاف.
[١١] النساء: ٩٢.