كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦١ - المطلب الثالث في الطير
الحسين بن داود الرقّي قال: بينما نحن قعود عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إذ مرَّ رجل بيده خطّاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) حتّى أخذه من يده ثمّ رمى به، ثمّ قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدّي أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله نهى عن قتل الستّة النملة و النحلة و الضفدع و الصرد و الهدهد و الخطّاف [١] و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: خرء الخطّاف لا بأس به، و هو ممّا يحلّ أكله، و لكن كره أكله، لأنّه استجار بك و آوى في منزلك، و كلّ طير يستجير بك فأجره [٢]. و حرّمه الشيخ في النهاية [٣] و ابنا إدريس [٤] و البرّاج [٥] لأخبار النهي، و ضعف خبري عمّار، مع احتمال الأوّل للإنكار.
و الفاختة لقول الصادق (عليه السلام): إنّها طائر شوم يقول فقدتكم [٦] و هو ضعيف سنداً و دلالة.
و القبّرة و هي القنبرة لنحو قول الرضا (عليه السلام) في خبر سليمان الجعفري: لا تأكلوا القنبرة و لا تسبّوها و لا تعطوها الصبيان يلعبون بها، فإنّها كثيرة التسبيح للّٰه تعالى، و تسبيحها لعن اللّٰه مبغضي آل محمّد [٧].
و الحباري على رواية شاذّة كذا في التحرير [٨] و السرائر [٩] و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: إن كانت له قانصة فكل [١٠] و في صحيح كردين المسمعي: وددت أنّ عندي منه فآكل منه حتّى أمتلئ [١١] و قال الكاظم (عليه السلام) في خبر نشيط بن صالح: لا أرى بأكل الحباري بأساً، و أنّه جيّد
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٤٧ ب ٣٩ من أبواب الصيد ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٤٨ ب ٣٩ من أبواب الصيد ح ٥.
[٣] النهاية: ج ٣ ص ٨٢.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ١٠٤.
[٥] المهذّب: ج ٢ ص ٤٢٩.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٣٨٦ ب ٤١ من أبواب أحكام الدّواب ح ٢، نقلًا بالمعنى.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٤٩ ب ٤١ من أبواب الصيد ح ١.
[٨] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٦٠ س ١٦.
[٩] السرائر: ج ٣ ص ١٠٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٥٠ ب ٢١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٥٠ ب ٢١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٢.