كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥١ - المطلب الأوّل حيوان البحر
و الشيخ [١] بيوم إلى الليل لرواية الجوهري [٢] و يطعم فيها أي في المدّة المذكورة علفاً طاهراً بالأصالة و إن تنجّس بالعرض على إشكال: من إطلاق الخبر و أنّ أكله ليس من الجلل فيكفي في زواله، و من الاحتياط و الاستصحاب و إطلاق الأصحاب العلف الطاهر و هو حقيقة فيما ليس بنجس ذاتاً و لا عرضاً.
و البيض تابع في الحلّ و الحرمة للحيوان فإن اشتبه بيض المحلّل بالمحرّم اكل الخشن خاصّة كذا ذكره أكثر الأصحاب، و لم أقف على مستنده، و لعلّهم استندوا إلى خبر أو تجربة. ثمّ الأكثر أطلقوا أنّه يؤكل من بيض السمك الخشن دون الأملس، و فهم منه ابن إدريس أنّ بيض ما حلّ منها إذا انقسمت إلى خشن و أملس اكل الخشن خاصّة، فقال: لا دليل على صحّة هذا القول من كتاب و لا سنّة و لا إجماع، و لا خلاف أنّ جميع ما في بطن السمك طاهر، و لو لا كان ذلك صحيحاً لما حلّت الصحناة [٣] و فهم منه المصنّف و المحقّق [٤] أنّه عند الاشتباه يعتبر بذلك.
و يجوز صيد السمك بالنجس كالدم و العذرة و الميتة للأصل، و إن حرّمنا استعمال الميتة بأنواعه لم يحرّم السمك المصيد بها.
و لو قذفه البحر حيّاً أو نضب عنه حيّاً و أدرك ففي أكله إشكال قد تقدّم أقربه اشتراط أخذه حيّاً لما مرَّ، و سأل عمّار بن موسى الصادق (عليه السلام) عن الّذي ينضب عنه الماء من سمك البحر، قال: لا تأكله [٥] و روى محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان و ما نضب
[١] النهاية: ج ٣ ص ٧٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٥٧ ب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٧.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ١١٣.
[٤] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢١٨.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٨٠ ح ٣٤٥.