كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣٢ - الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
إلى أخيه، و ثمانية و عشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته و الباقي إلى جدّه، و أربعة عشر لبنتها الّتي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي إلى جدّها، و أربعة عشر للبنت الاخرى و ينتقل إلى جدّها.
ثمّ يفرض موت الابن قبل البنتين، فيكون أصل ماله اثنى عشر لأنّ له زوجة و أبوين ثلاثة لزوجته، و أربعة لُامّه و ينتقل إلى أبيها، و الباقي و هو خمسة لأبيه و ينتقل إلى أخيه.
ثمّ يفرض موت البنت الّتي لها زوج، فيكون أصل مالها و عن خطّه «ماله» ستّة لأنّ لها زوجاً و أبوين ثلاثة لزوجها، و اثنان لُامّها و ينتقل إلى أبيها، و واحد لأبيها و ينتقل إلى أخيه.
ثمّ يقدّر موت البنت الاخرى كذلك فيكون أصل مالها ثلاثة: واحد لُامّها و ينتقل إلى أبيها، و اثنان لأبيها و ينتقل إلى أخيه.
فلأخي الرجل من تركة زوجته أربعة و عشرون من ستّة و تسعين، و من تركة ابنه خمسة من اثني عشر، و من تركة بنته الّتي لها زوج واحد من ستّة، و من تركة بنته الاخرى اثنان من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال من الرجل إليه و لا شيء له من الأصل لتأخّر درجته عن الأولاد.
و لأبي المرأة من تركتها ثمانية و خمسون من ستّة و تسعين، منها ستّة عشر من أصل مالها و الباقي بالانتقال أحد و عشرون بالانتقال منها إلى ابنها ثمّ إليه، و سبعة بالانتقال منها إلى البنت ذات الزوج ثمّ إليه، و أربعة عشر منها إلى البنت الاخرى ثمّ إليه و من تركة الرجل خمسون من أربعة و ستّين بانتقال ثمانية منه إلى المرأة ثمّ إليه، واحد و عشرين إلى ابنه و سبعة إلى بنته ذات الزوج و أربعة عشر إلى الاخرى و من تركة الابن أربعة من اثني عشر بالانتقال منه إلى امّه ثمّ إليه و من تركة البنت الّتي لها زوج اثنان من ستّة