كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٢ - المطلب الثاني في القتل
ورّثناه من الدية لم يجب عليه إلّا تسليم الباقي إن لم ينحصر الوارث فيه و لا فرق في ذلك بين مراتب النسب و السبب و إن اختصّت أخبار الخطأ ببعضها. و في بعض عبارات العامّة ما يوهم أنّ الأب يرث ابنه الّذي قتله [١] و في اشتراط استقرار الحياة في المقتول في المنع من الإرث إشكال من الإشكال في صدق القتل لتنزّله بعد استقرارها منزلة الميّت.
و لو لم يكن للمقتول وارث إلّا القاتل كان الميراث للإمام و هو الّذي أراده من قال كان لبيت المال، و منهم المصنّف في التحرير [٢]. و لكن في المقنعة [٣]: أنّه لبيت مال المسلمين. و في الجامع [٤]: أنّ الإمام يأخذ الدية و يجعلها في بيت مال المسلمين. و هو نصّ ما ستسمعه من حسن أبي ولّاد [٥].
و لو كان لقاتل أبيه ولد ورث الجدّ، و لم يمنع لمنع الأب إذا لم يكن هناك للمقتول ولد للصلب كما قال أحدهما (عليهما السلام) في خبر جميل [٦]: فإن كان للقاتل ابن ورث الجدّ المقتول و في خبر آخر له: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده و لكن يكون الميراث لورثة القاتل [٧].
و لو لم يكن للمقتول وارث إلّا الكافر و القاتل ورث الإمام و لم يكن للكافر المطالبة بالدم فإن أسلم الكافر قبل نقل المال ورث على القول الّذي تقدّم و طالب بالقتل، و لو نقلت التركة قبل إسلامه طالب بالقتل و لم يرث.
و لو لم يكن له وارث سوى الإمام لم يكن له العفو وفاقاً للأكثر
[١] الفتاوى الهنديّة: ج ٦ ص ٤٥٤.
[٢] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٧٢ س ١٦.
[٣] المقنعة: ص ٧٠٣.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٥٠٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٩٣ ب ٦٠ من أبواب القصاص في النفس ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٩٦ ب ١٢ من أبواب موانع الإرث ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٩٦ ب ١٢ من أبواب موانع الإرث ح ١.