كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٠ - الثاني الكيفية
و السرائر [١] و النافع [٢] و الشرائع [٣] و يعطيه كلام الغنية [٤] و الجامع [٥].
و أمّا الناسي: فكأنّه لا خلاف فيه، و هل عليهما الرجوع إذا تهيّأ قبل الغروب؟
نعم، إن وجب استيعاب الوقوف، و إلّا فوجهان. و أما العائد قبل الغروب فلإتيانه بالواجب، و هو الوقوف إلى الغروب، كمن تجاوز الميقات غير محرم ثمّ عاد إليه فأحرم، و لأنّه لو لم يكن وقف إلى هذا الزمان لم يكن عليه شيء مع أصل البراءة، و هو أيضا منصوص في المبسوط [٦] و الخلاف [٧] و الوسيلة [٨] و الشرائع [٩] و السرائر [١٠]، و يعطيه كلام الجامع [١١]. و في النزهة: إنّ سقوط الكفّارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل و ليس [١٢]. و هو متّجه.
أمّا العود بعد الغروب فلا يجزئ عندنا خلافا للشافعي [١٣] إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف.
و يستحبّ له الجمع بين صلاتي الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين إماما كان أو مأموما، أو منفردا متمّا أو مقصّرا عندنا للأخبار [١٤]، و الإجماع كما في الخلاف [١٥] و التذكرة [١٦] و المنتهى [١٧]، و لأنّه يوم دعاء و مسألة.
فيستحب التفرّغ له كما في خبر معاوية عن الصادق (عليه السلام) [١٨]. و للعامّة قول
[١] السرائر: ج ١ ص ٥٨٨.
[٢] المختصر النافع: ص ٨٦.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٣.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٨ س ٩.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٢٠٧.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٧.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٣٣٩ المسألة ١٥٨.
[٨] الوسيلة: ص ١٧٩.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٤.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٨٨.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٢٠٧.
[١٢] نزهة الناظر: ص ٥٧.
[١٣] الامّ: ج ٢ ص ٢١٢.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩ ب ٩ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة.
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٢ س ١٣.
[١٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣٣٤ المسألة ١٥١.
[١٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٧ س ٣٠.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩ و ١٥ ب ٩ و ١٤ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح ١.