كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٦ - المطلب الثالث في الرجوع الى مكة إذا نفر
و أنت ذاهب إلى منى إلى حائط حرمان مرتفعا عن بطن الوادي [١].
و أمّا اختصاص التحصيب بالنافر [٢] في الأخير فلأنّ أبا مريم سأل الصادق (عليه السلام) أ رأيت من تعجّل في يومين عليه أن يحصب؟ قال: لا [٣].
و يستحبّ الاستلقاء فيه على القفا كما في الفقيه [٤] و المقنعة [٥] و النهاية [٦] و المبسوط [٧] و غيرها، قال المفيد: فإنّ في ذلك تأسّيا بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله) [٨].
و يستحبّ دخول الكعبة ففي الخبر: إنّ الدخول فيها دخول في رحمة اللّه، و الخروج منها خروج من الذنوب، و أنّ من دخله معصوم فيما بقي من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه [٩].
و يستحبّ أن لا يدخلها إلّا حافيا لأنّه أنسب بالتعظيم و الخضوع و الاحتياط، و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار أو حسنه: و لا تدخلها بحذاء [١٠].
خصوصا الصرورة فدخوله فيها آكد، لنحو قول الصادق (عليه السلام) لحمّاد إذ سأله في الصحيح عن دخول البيت: أمّا الصرورة فيدخله، و أمّا من حجّ فلا [١١].
و يستحبّ كون الدخول بعد الغسل للأخبار [١٢].
و يستحبّ الدعاء إذا دخل بالمأثور و صلاة ركعتين في الأولى بعد الحمد حم السجدة و يسجد لها، ثمّ يقوم فيقرأ الباقي، و في
[١] تاريخ مكة: ج ٢ ص ١٦٠.
[٢] في ط: «بالمنافر».
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٨٢- ٤٨٣ ح ٣٠٢٧.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٥.
[٥] المقنعة: ص ٤٢٣.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٤١.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٨١.
[٨] المقنعة: ص ٤٢٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٣٠ ب ١٦ من أبواب العود إلى منى ح ١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٢ ب ٣٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٧١ ب ٣٥ من أبواب مقدمات الطواف ح ٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٢ ب ٣٦ من أبواب مقدمات الطواف.