كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٦ - النظر الثالث في أحكامه
الردم فلبّ، و إذا انتهيت إلى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى [١]. و في الدروس: الاتفاق عليه [٢].
و في المقنعة [٣] و الغنية [٤] و المهذب: إنّه يشرف على الأبطح إذا بلغ الرقطاء دون الردم [٥]. و قال أبو عليّ: يلبّي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكّة، و إن شاء أن يؤخّر إجهاره بالتلبية إلى أن ينتهي إلى الأبطح خارج مكّة فعل [٦].
قال في المختلف: و هو يدلّ على الإجهار عند الإحرام [٧]. و سمعت عبارة الحلبي الناصّة على جهر الماشي من عند الحجر. و قال ابن إدريس: إنّه يجهر ممّا أحرم [٨] منه [٩]. و قصر الشيخ في المصباح [١٠] و مختصره الجهر بها على الراكب.
ثمّ يخرج إلى منى للمبيت بها ملبّيا، و يستحبّ استمراره عليها أي التلبية إلى زوال الشمس يوم عرفة فيحرم عنده كما هو نصّ الخلاف [١١] للأمر بالقطع في الأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس [١٢]. و في صحيح عمر بن يزيد:
إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية [١٣].
النظر الثالث: في أحكامه
و يحرم به ما قدّمناه في محظورات إحرام العمرة، و يكره ما يكره
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢ ب ١ من أبواب إحرام الحجّ ح ١.
[٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٦ درس ١٠٧.
[٣] المقنعة: ص ٤٠٨.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٣٤.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٤٥.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٧.
[٧] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٧.
[٨] في خ: «ما يحرم».
[٩] السرائر: ج ١ ص ٥٨٤.
[١٠] مصباح المتهجد: ص ٦٢٧.
[١١] الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٢ المسألة ٧٠.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٩ ب ٤٤ من أبواب الإحرام ح ٥.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠ ب ٩ من أبواب إحرام الحجّ ح ٤.