كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٤ - مسألة و ليس للمحرم و لا للمحل حلق رأس المحرم
و لا يجوز مسّه عند الشراء أو غيره، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: و لا تمسّ شيئا من الطيب [١].
مسألة: و الشاة تجب في الحلق بمسماه
للعموم، و عرفت المسمّى.
و للعامة قول بأنّه إنّما تجب بحلق ربع الرأس، و آخر بنصفه، و آخر بما يحيط الأذى، و آخر بثلاث شعرات، و آخر بأربع [٢].
و لو كان أقل، تصدّق بشيء كما في الخلاف [٣] و المبسوط [٤]، لما عرفت من وجوبه بسقوط شيء من شعر الرأس أو اللحية. و للعامة قول بالعدم، و آخر عن كلّ شعرة مدّ، و آخر درهم، و آخر ثلاث شياه [٥].
مسألة: و ليس للمحرم و لا للمحل حلق رأس المحرم
إجماعا على ما في التذكرة [٦] و المنتهى [٧] في المحرم للآية [٨]، فإنّ حلق الرجل رأس نفسه نادر، و حمله على الأمر به، و ما يعمهما تجوّز.
و لكن لا فدية عليهما عندنا لو خالفا كانا بإذن المحلوق أو لا، للأصل من غير معارض.
و أوجب أبو حنيفة على المحرم الحالق بأمر المحلوق صدقة أو لا بأمره الفدية، بأن يفدي المحلوق و يرجع على الحالق، و هو أحد قولي الشافعي، و في الآخر أنّهما يفيدان إن كان بأمره و إلّا فدى الحالق [٩].
و لو أذن المحلوق لزمه الفداء اتفاقا، لأنّه المتبادر من النصوص، فإنّه المعروف من الحلق، لندرة حلق الرجل رأس نفسه جدا.
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٤ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٥.
[٢] المجموع: ج ٧ ص ٣٧٤.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٨ المسألة ٩٨.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٣.
[٥] المجموع: ج ٧ ص ٣٧١.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٩ س ٣.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٣ س ١.
[٨] البقرة: ١٩٦.
[٩] المجموع: ج ٧ ص ٣٤٧.