كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٣ - مسألة و يجوز للمحرم شراء الطيب
و في الوسيلة: إنّه يكره الجلوس عند من تطيّب أو باشر الطيب لذلك [١].
و ظاهره الجلوس عنده، لأنّه متطيّب أو مباشر للطيب. و كان المراد ما في المبسوط من قصد الجلوس عنده مع تذكر أنّه متطيّب أو مباشر.
و في الخلاف: يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر، و إن جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه. و قال الشافعي: لا بأس بذلك، و أن يجلس إلى رجل متطيّب و عند الكعبة و في جوفها و هي تجمر إذا لم يقصد ذلك، فإن قصد الإشمام كره له ذلك إلّا الجلوس عند البيت و في جوفه، و إن شمّ هناك طيب فلا يكره. دليلنا إجماع الفرقة فإنّها منصوصة، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك [٢]. يعني أنّ الشافعي لا يكره الجلوس عند رجل متطيّب إلّا إذا قصد الاستشمام فيكره.
و في المنتهى عنه قول آخر بأنّه يجوز من غير كراهية. و قال: عندنا أنّه لا يجوز ذلك، و لا يكره الجلوس عند الكعبة. و فيها و هي تجمّر [٣] فإن قصد الاستشمام قال في المنتهى: و هو جيّد لأنهم (عليهم السلام) جوّزوا خلوق الكعبة.
مسألة: و يجوز للمحرم شراء الطيب
كما في المبسوط [٤]، قال في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا أنّه منع من استعماله و الشراء ليس استعمالا له، و قد لا يقصد به الاستعمال بل التجارة و استعماله عند الإحلال، فلا يمنع منه، قال: و كذا له أن يشتري المخيط و يشتري الجواري و إن حرم عليه لبس المخيط و الاستمتاع بالنساء، إذ قد لا يقصد بشرائهن الاستمتاع حالة الإحرام، بل حالة الإحلال، أو التجارة بخلاف النكاح، لأنّه لا يقصد به الاستمتاع، فلهذا منع منه المحرم [٥]، انتهى.
و المعتمد الفرق بالنص [٦] و الإجماع و عدمهما مع الأصل.
[١] الوسيلة: ص ١٦٤.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٧ المسألة ٩٦.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٦ س ٦.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٣.
[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٧ س ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٣ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام.