كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٦ - الاولى لا كفارة على الجاهل و الناسي و المجنون
و في خبر الريان بن شبيب: و الصغير لا كفارة عليه و هي على الكبير واجبة [١].
و صحيح ابن عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء [٢]. و صحيح حريز سأله (عليه السلام) عن محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شيء عليه [٣].
و صحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال: لا شيء عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس [٤] و صحيح زرارة سمعه (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء [٥]. و قوله (عليه السلام) في صحيحه أيضا: من أكل زعفرانا متعمّدا، أو طعاما فيه طيب، فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه، و يستغفر اللّه و يتوب إليه [٦].
لكن عن معاوية بن عمّار: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن البنفسج، فقال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، و إن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه [٧]. و عن الحسن بن زياد أنّه قال للصادق (عليه السلام) وضّأني الغلام و لم أعلم بدستشان فيه طيب، فغسلت يدي و أنا محرم، فقال: تصدّق بشيء لذلك [٨].
و في صحيح حريز عنه (عليه السلام) في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره، قال:
يتصدّق بكف من طعام [٩] إلى آخر ما مرّ، و سمعت أخبار سقوط الشعر، و أنّها
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٧ ب ٣ من أبواب كفارات الصيد و أحكامها ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٧ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٦ ب ٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٥ ب ٢ من أبواب كفّارات الاستمتاع ح ٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٩ ب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٤ ب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٥ ب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٤ ب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٣ ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٣.