كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٥ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
و المبسوط [١] و الشرائع [٢]، و ظاهرهم تساوي الامناء و عدمه فيهما، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر صحيح مسمع: فمن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربه [٣]. مع قول الكاظم (عليه السلام) في خبر ابن أبي حمزة، في رجل قبّل امرأته و هو محرم: عليه بدنة و إن لم ينزل [٤]. و هذا فتوى المفيد [٥] و السيد [٦]، كما الأوّل فتوى ابن زهرة [٧].
و سأل الحلبي الصادق (عليه السلام) في الحسن: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قال: فان قبّل؟ قال: هذا أشد، ينحر بدنة [٨]، و هو أيضا مطلق في التقبيل، و يمكن فهم الشهوة ممّا قبله، و نحوه المقنع في احتمال الإطلاق و الشهوة [٩].
و سلّار [١٠] و ابن سعيد [١١] أيضا اقتصرا على البدنة إذا أمنى بالتقبيل، و أطلق سلّار، و قيّده ابن سعيد بالشهوة.
و قال المفيد: فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه [١٢]. و قال ابن إدريس: من قبّل امرأته بغير شهوة كان عليه دم، فإن قبّلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور [١٣]. و نحوه الحلبي لقوله: في القبلة دم شاة، فإن أمنى فعليه بدنة [١٤]، لأصل البراءة، و ضعف خبر ابن أبي حمزة، و قيّد الامناء
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٨.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٦- ٢٧٧ ب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٧ ب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٤.
[٥] المقنعة: ص ٤٣٤.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٠.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٢١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٦ ب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
[٩] المقنع: ص ٧٦.
[١٠] المراسم: ص ١٢٠.
[١١] الجامع للشرائع: ص ١٨٨.
[١٢] المقنعة: ص ٤٣٤.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٥٥٢.
[١٤] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.