كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣١ - مسألة
و هل الأخذ بغير شراء كالشراء؟ احتمال قريب، و إن كان المشتري أيضا محرما و كان مكسورا أو مطبوخا أو فاسدا لم يكن عليه إلّا درهم، لإعانة المحرم على أكله، و إن كان صحيحا فدفعه إلى المحرم كذلك كان مسببا للكسر، فعليه ما عليه إن باشره، و إن كسره بنفسه فعليه فداء الكسر و كان الطبخ مثله، ثمّ عليه لدفعه الى الآكل الدرهم، و إن اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شيء، كما لا شيء على من اشترى غير البيض من صيد أو غيره و إن أساء للأصل، و بطلان القياس، و منع الأولوية.
مسألة:
و روي في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): أنّ كلّ من أصاب شيئا فداؤه بدنة و عجز عنها أطعم ستين مسكينا، كلّ مسكين مدّا، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و من كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فعجز عنها أطعم ثلاثين مسكينا، فإن عجز صام تسعة أيام و كلّ من وجب عليه شاة في كفارة الصيد و عجز عنها فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام [١].
و ليس فيها أنها في الحجّ في نسخ التهذيب، و لا ظفرنا بخبر آخر فيه ذلك، و لكن المحقّق ذكره في كتابيه [٢]، و المصنف هنا و في التذكرة [٣] دون التحرير، و ذكره في المنتهى [٤] و المختلف [٥] في رواية ابن عمار، و قيّد كفارة الصيد و إن لم ينصّ فيها في الشاة، لكنه الظاهر من سياقها للنص عليها في الأخيرين، و إنّما اقتصر عليه من الرواية على ما ذكر المحقّق [٦]، لأنّه إنّما قصد الرواية بالبدل لكلّ شاة يجب في الصيد، و أفتى به في التحرير [٧] و التذكرة [٨]، و هو ظاهر المنتهى [٩].
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٦ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١١.
[٢] المختصر النافع: ص ١٠٥ شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٣.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٥ س ٣٧.
[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٣ س ٣٥.
[٥] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٩٢.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٣.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٩ س ١.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٥ س ٣٥.
[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٣ س ٣٣.