كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٦ - مسألة و تتكرر الكفارة بتكرر القتل
المالك على الطعام. و إن كان عليه الصيام فظاهر أنّه لا يبرئ الذمّة من حق المالك، و الاحتياط فعله، و الضمان للمالك إذا وجد.
و إن كان محرما في الحرم و لم نقل بزوال ملك المالك عن الصيد أو بجواز تملك القماري و الدباسي فهل للمالك القيمة وحدها و الفداء للّه، أو هما للمالك؟
وجهان، أوجههما الأوّل.
و إذا اجتمع دالّ و مباشر ففداء المباشر للمالك، و إذا اجتمع مباشرون فالمالك شريك المساكين في الجميع.
أو فداء غيره أي المملوك يتصدق به للنصوص سواء فداء حمام الحرم، إذ مرّ أنّه يعلف به حمامه، و ما كان من النعم ينحر و يتصدق به.
مسألة: و تتكرر الكفارة بتكرر القتل
و نحوه سهوا و عمدا على الأقوى أمّا سهوا فاتفاقا كما في المختلف [١] و التذكرة [٢] و المنتهى [٣] و التحرير [٤] كان سابقه سهوا أو عمدا.
و أمّا عمدا فوفاقا لابن إدريس [٥] و إطلاق السيد [٦] و الحلبي [٧]، لإطلاق الآية [٨]، و لا يخصّصها بالمبتدء، و قوله تعالى «وَ مَنْ عٰادَ» و إطلاق الأخبار و الاحتياط، و عموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن عمار: عليه الكفارة في كلّ ما أصاب [٩]، و في صحيحه: عليه كلّما عاد كفارة [١٠]. و لأنّه يلزم أن يكون من قتل جرادة ثمّ نعامة عليه كفارة الجرادة دون النعامة، و هو لا يناسب الحكمة.
[١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٢٢.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥١ س ٢٤.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٨ س ٣٥.
[٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٥ س ٢٧.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٦٣.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
[٨] المائدة: ٩٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٣ ب ٤٧ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٤ ب ٤٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.