كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٨ - و أمّا اليد
المختلف [١] و الشرحين [٢].
و ليس له القبض من البائع أو الواهب أو نحوهما، و لا من التركة، لحرمة إثبات اليد على الصيد.
فإن قبض و تلف في يده فعليه الجزاء للّه تعالى، و القيمة للمالك البائع و نحوه، لبقائه على ملكه مع كون القبض عدوانا و إن أذن المالك، و بطلان نحو البيع فلا يتوجّه الثمن. و في كونه عدوانا على المالك نظر ظاهر، و يأتي أنّ فداء المملوك لمالكه.
و في المبسوط: لا قيمة عليه للواهب [٣]، و هو الوجه، لأنّه اباحة له، فلا يضمن إذا تلف. و فيه أيضا: إنّ عليه ردّه إلى الواهب، فإنّه أحوط [٤].
و على ما اختاره هنا من عدم التملّك بالإرث إذا كان معه يبقى الموروث على ملك الميت إذا لم يكن وارث غيره.
و إذا أحلّ دخل الموروث في ملكه إن لم يكن في الحرم، و إن كان معه مثله في الإرث، فإن أحلّ قبل قسمة التركة شارك في الصيد أيضا، و إلّا فلا، و إن لم يكن معه إلّا وارث أبعد، اختص بالصيد و هو بغيره.
و لو أحرم بعد بيع الصيد، و أفلس المشتري أو ظهر عيب في الثمن و كان باعه بخيار لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين و للمشتري ردّه لعيب أو غيره من أسباب الخيار، و لكن ليس له الأخذ.
و لو استودع صيدا محلا ثمّ أحرم أي الإحرام سلّمه إلى المالك، ثمّ إلى الحاكم إن تعذّر المالك، فإن تعذّر الحاكم فإلى ثقة محلّ، فإن تعذّر فإشكال من تعارض وجوب حفظ الأمانات أو ردّها، و وجوب الإرسال عند الإحرام.
[١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٥.
[٢] إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٤٠، جامع المقاصد: ج ٣ ص ٣٣٤.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٧- ٣٤٨.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٧- ٣٤٨.